تصويت

ما تقييمك للموقع ؟
 

المتواجدون الآن

يوجد حاليا 35 زوار 
النظام الاساسي لجماعة الاخوان المسلمين السورية

النظام الاساسي

لجماعة الإخوان المسلمين

في سورية

المقدم من اللجنة

المشكلة بقرار القيادة رقم 1 تاريخ 11 آب 3112

2

المقدمة

يتضمن هذا النظام الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، مجموعة

الأساسيات والمبادئ والمنطلقات والمقوّمات التي تتناول نشأة الجماعة في سورية،

وتحدد انتماءها ومرجعيتها وغاياتها وأهدافها ووسائلها..

كما يشتمل على منظومة المواد والأحكام التي تحدد مؤسساتها، واختصاصاتها،

وصلاحياتها، وتنظم العلاقات بينها، وتضبط طرائق تشكيل هذه المؤسسات، واتخاذ

القرارات فيها على مستوياتها المختلفة. كما تضبط شروط العضوية ومراتبها،

واشتراطات تحمل المهام في الجماعة، وواجبات وحقوق كل عضو في الجماعة أينما كان.

3

الباب الأول: جماعة الإخوان المسلمين في سورية

الفصل الأول: التعريف والنشأة

المادة الأولى:

جماعة الإخوان المسلمين في سورية جماعة إسلامية، تؤمن بالإسلام كله، بمفهومه الوسطيّ الشامل، عقيدة

وشريعة ومنهج حياة. وتعمل لإقراره في حياة الفرد والمجتمع والدولة، بالدعوة إلى الله عز وجل، بالحكمة والموعظة

الحسنة، في إطار متجدد، يتميز بالاعتدال والإيجابية، يربط النص الإسلاميّ بالواقع الحيّ للمجتمع، مستهدية بتجربة

الإمام الشهيد حسن البنا في مصر، ومستفيدةً من تجارب العمل الإسلامي الأخر .

المادة الثانية:

، تأسست الجماعة من اندماج عدد من الجمعيات الإسلامية، في مختلف المحافظات السورية، سنة 1491

تحت اسم )الإخوان المسلمون(، برعاية الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، الذي تم اختياره رئيساً لها، وسمّيَ

مراقباً عاماً للجماعة.

الفصل الثاني: المنطلقات والمبادئ والمرجعية

المادة الثالثة:

يمثل القرآن الكريم والسنة النبوية، المرجعية الأولية للمنطلقات النظرية لجماعة الإخوان المسلمين، من

خلال فهم عصريّ متجدد، يقدر حاجات الناس في الزمان والمكان.. ويستفيد من جميع التجارب الإنسانية الراشدة، بما

يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.

المادة الرابعة:

تعتبر الجماعة نفسها جماعة من المسلمين، وليست )جماعة المسلمين(. وتعتبر اجتهادها الشرعي أو

السياسي فيما لا نص قطعياً فيه، اجتهاداً بشرياً ذاتي اً.

المادة الخامسة:

الشريعة الإسلامية، هي أصل رؤية الجماعة في تبنّي مشروعها الإسلاميّ الحضاريّ، الذي يتصدّ

لتحدّيات الواقع الذي نعيشه، والتدرّج في تطبيق الشريعة الإسلامية - نظاماً شاملاً للحياة - هو الأساس الذي تعتمده

الجماعة في السعي للتغيير.

المادة السادسة:

الجهاد قيمة اسلامية عظيمة، وسلوك تحكمه الضوابط الشرعية والأخلاقية، فالجهاد بمعنى المصابرة

والمجاهدة والصبر على الأذ ماض إلى يوم القيامة. والجهاد بمعنى القتال ماض كذلك طالما أن هناك اعتداء

باحتلال أرض أو ظلم أو فتنة عن الدين أو الوقوف حائلا دون تبليغ الاسلام. كما يهدف الجهاد إلى إنصاف المظلومين

ونصرة المستضعفين في الأرض.

الفصل الثالث: الغاية والأهداف

المادة السابعة:

غاية الجماعة طاعة الله تعالى، وعبادته، وابتغاء رضوانه.

9

المادة الثامنة: أهداف الجماعة:

أ - استئناف الحياة الإسلامية، ببناء الفرد المسلم، والبيت المسلم، والمجتمع المسلم، والدولة المسلمة.

واستئناف الدور الريادي للأمة المسلمة، في جميع مناحي الحياة.

أ  اصلاح الحياة العامة للمجتمع ببناء الفرد الصالح والاسرة الصالحة للوصول للحكم الرشيد المتطلع إلى

الريادة الإنسانية(. مقترح آخر للفقرة )أ( من المادة الثامنة.

ب  المساهمة في وضع قواعد التعارف الإنساني على قاعدة الحوار الإيجابي، لبناء الحضارة الإنسانية

الواحدة. على أساس التعايش بعيدا عن صراع الحضارات..

ج  السعي إلى بناء سورية دولة لجميع أبنائها، على قاعدة السواء الوطني، والتعددية والتشاركية، واعتبار

الحالة القطرية نقطة انطلاق نحو دولة الأمة، بأفقيها العربي والإسلامي، واعتبار الوحدة العربية خطوة على طريق

بناء الوحدة الإسلامية.

د  ترسيخ قواعد الحياة الاجتماعية بالمحافظة على الأسرة كوحدة المجتمع الأساسية، وعلى أساس المودة

والرحمة وقاعدة المساواة التكاملية بين الرجال والنساء في إطار شريعتنا الإسلامية الغراء.

ه  صياغة الفرد )الإنسان/المسلم( الإيجابي الفاعل الوسطي الذي يعبد الله على بصيرة، ويحب النفع للناس.

الفصل الرابع: الوسائل

المادة التاسعة:

تعتمد الجماعة في تحقيق غايتها وأهدافها على الوسائل التالية، وعلى أية وسيلة أخر متاحة ومشروعة :

1  الدعوة : إلى الاسلام للناس كافة بالحكمة والموعظة الحسنة.

2  التربية والتوجيه : لأعضاء الجماعة  فرديا وجماعيا  للالتزام بمبادئ الاسلام ومفاهيمه، وبفكر الجماعة

وتوجهاتها، وفق مناهج علمية وعملية.

3  التنظيم : المستفيد من الاساليب المعاصرة باعتماد التخطيط وبرامج العمل، وبتوزيع جهد أبناء الجماعة

على محاور العمل وفق أولويات كل مرحلة، وذلك من خلال مكاتب متخصصة تتوفر لها الكفاءة والقدرة

على تحقيق الأهداف.

9  العمل : بإنشاء مؤسسات وهيئات ومنظمات ومشاريع تساهم في بناء المجتمع الصالح، وفي تحقيق

تطلعات الجماعة، وبالتواصل الإيجابي والتعاون مع المؤسسات القائمة.

1  الأدوات : هي كافة اساليب الخطاب والتواصل والأنشطة المتاحة.

الفصل الخامس: المقوّمات التربوية

المادة العاشرة:

التربية الإخوانية عملية ذات مراحل، تهدف إلى بناء الأخ بناء فكريا إيمانيا، وتنظيميا حركيا، ودعويا عصريا،

ليكون قدوة في سلوكه وعطائه، وهي مستمرة في كل مراحل حياة الأخ التنظيمية، لتحقيق الارتقاءَ النفسيَّ والعلميَّ

والمهاريَّ المتجددّ، ضمن المعايير الإسلامية الحركية.

المادة الحادية عشرة:

الأسرة في الجماعة هي نواة التنظيم و المحضن التربوي الدائم، و تستمر مع جميع ترقيات الأخ التنظيمية،

ويتم عبرها بناء شخصية الأخ وثقافته ومهاراته التخصصية، لتحقيق أركان الاسرة وأهدافها في : التعارف - التفاهم

التكافل  العمل  الدعوة.

1

المادة الثانية عشرة:

المسجد هو المحضن العام لتلقي العلوم الشرعية والمعارف الإسلامية على أيدي علماء متخصصين، والأنشطة

العلمية والثقافية رافد لذلك.

المادة الثالثة عشرة:

تضع المكاتب المختصة في الجماعة مناهج مرنة متطورة تراعي الحاجات التربوية للأعضاء، وتلبي حاجات

العصر، وتناسب طبيعة المرحلة التي تعيشها الجماعة، مستفيدة من تجارب الآخرين. وتلتزم هذه المناهج :

آ  الفهم الشرعي الوسطي المستنير، على منهج أهل السنة والجماعة، بآفاقه المفتوحة على السماحة واليسر

والبعد عن الغلو.

ب  قبول الاختلاف فيما لا نص قطعياً فيه، والاعتراف بحق الآخرين في الفهم والاجتهاد.

ج  اعتماد قاعدة الحوار، وقبول الرأي الآخر.

المادة الرابعة عشرة:

يعتبر التأهيل والتدريب جزءاً من العملية التربوية، يهدف إلى توفير المتطلبات والتخصصات التي تخدم خطط

الجماعة وبرامج عملها، ويعزز تميّز أعضاء الجماعة وعطاءهم في دورهم المجتمعي.

المادة الخامسة عشرة:

يرتبط ترقي الأخ في درجات العضوية وفي تولي المسئوليات الإدارية والقيادية بمستواه التربوي، وما تلقاه من

تأهيل وتدريب، وبمد مساهمته في أنشطة الجماعة والتزامه بأنظمتها، وبدوره المجتمعي، ومضي المدة المقررة لكل

درجة عضوية.

الفصل السادس: المقوّمات التنظيمية والإدارية

المادة السادسة عشرة:

أ- يعتبر الأخ اللبنة الأساسية للبناء التنظيمي للجماعة، والأسرة هي الوحدة التنظيمية الأولى، والمحضن

التربوي الدائم لأعضائها.

ب- العضوية في الجماعة ليست رتبة في الدين، وإنما هي تعبير عن إرادة للعمل المشترك في نصرة

الإسلام حسب فهم الجماعة ومنهجها، وعهد على الولاء والعمل والبذل. والانتساب لها متاح لمن يبدي استعداده لذلك،

وللعضوية في الجماعة درجات يحددها هذا النظام.

المادة السابعة عشرة:

تتبنى جماعة الإخوان المسلمين المفاهيم التنظيمية والإدارية التالية:

أ  الشور : في رسم سياساتها، وتحديد برامجها، واختيار قياداتها، وحسم مواقفها، والترجيح بين خياراتها.

ب  مبدأ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، و)اللامركزية( في إدارة مؤسساتها.

ج  التخطيط لتحقيق أهدافها، و)المتابعة والتسديد والتطوير( لتحسين أداء مؤسساتها وأعضائها.

د  التدريب والتأهيل المستمر، وإدارة الجودة، وحوافز العمل، مستفيدة من التقنية الحديثة .

ه  )العلنية والشفافية( في أعمالها، مع الحفاظ على الخصوصية وعلى سلامة مؤسساتها وأفرادها.

و  حرية إبداء الرأي لجميع أعضاء الجماعة، ومشاركتهم في الحوارات الداخلية.

المادة الثامنة عشرة:

فيما يتعلق بعمل الأخوات المسلمات، تعتمد المبادئ والضوابط التالية:

6

آ  المرأة شقيقة الرجل، تساويه في الكرامة والحرّية الإنسانية وتَحَمُّل المسؤولية. والعلاقةُ بينهما هي علاقةُ

تكاملٍ وتعاضد، وحقوقها مَصونة في الإسلام، ضمن الآداب الشرعية التي تحمي نشاطَها الإيجابيّ البنّاء ولا تمنعه.

ب  تتساو الأخت مع الأخ في الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام. وحيثما وردت عبارة

)أخ( أو )عضو( في هذا النظام، فإنها تشمل الإخوة ذكوراً وإناثا.

ج  ينتظم عمل الأخوات في أسر تربوية وتخصّصية، ويتابعن نفس المناهج المقرّرة، مع بعض

الخصوصيات المتعلقة بالمرأة. وتكون أنشطتهنّ المتعلقة بالتربية والدعوة مستقلة.

د  تُمثّل الأخوات في مؤسّسات الجماعة العليا التشريعية والتنفيذية، حيثما توفرت الطاقات، وكان ذلك

ممكنا.

الفصل السابع: المقومات المالية

المادة التاسعة عشرة:

أ - تسعى الجماعة لتحقيق الاستقرار الماليّ، بتنويع الموارد، وبإنشاء مشاريع اقتصادية استثمارية.

ب - تحقيق التكافل بين أفراد الجماعة ورعاية أنصارها.

ج – يحدد النظام المالي للجماعة مصادر مواردها، ومصارف نفقاتها..

د - اعتماد نظامٌ مُحَاسَبيٌّ متطوِّر، ونظامُ تدقيقٍ ماليٍّ متخصِّص.

الفصل الثامن: المقوّمات السياسية والإعلامية

المادة العشرون:

1 الجماعة جزء من النسيج الوطني السوري، تتعاون مع بقية أطياف المجتمع لبناء دولة قوية تقوم على مبادئ

الحق والحرية والعدالة، بهويتها العربية الإسلامية المنفتحة على التراث الإنساني.

2  القرآن والسنة مرجعان أساسيان في صياغة دستور الدولة المدنية وقوانينها.

3  الشور أساس النظام السياسي الإسلاميّ، والحكم البرلماني الانتخابي النزيه، أحد الوسائل العملية لتحقيقها.

وصندوق الاقتراع هو الآلية الوطنية لإقرار السياسات العامة، ولاختيار أصحاب الكفاءات والمسؤوليات، وحسم

الاختلافات.

9  العلاقة بين الشعب ونظام الحكم تعاقدية يقوم على أساسها الحكم الرشيد.

1  المواطنة والتعايش المشترك وثقافة الحوار بين أبناء الوطن هي الضمانة القوية لمنعة الوطن واستقلاله

ووحدته وازدهاره، والتعددية الحزبية عامل تعزيز وإثراء.

6  يمثل )المشروع السياسي لسورية المستقبل( رؤية الجماعة لصياغة مشروع حضاري لقطرنا السوري.

7 العمل على إقامة الوحدة العربية ثم الإتحاد الاسلامي، بالتنسيق والتقارب والتكامل والتضامن والعمل

المشترك، واعتبار التصدي للمشروعات المعادية لوطننا وأمتنا إلتزاما شرعيا وقوميا ووطنيا.

7

8  اعتبار السلم أساسا للعلاقات الدولية، واحترام العهود والمواثيق، وتشجيع الحوار بين الحضارات المختلفة،

ورفض الهينمة والاستقطاب.

4  التحالفات والجبهات مع المكونات الوطنية والأحزاب السياسية محكومة في جماعتنا بالضوابط التالية: أن

تتوافق مع مبادئ الجماعة ومنطلقاتها، وأن تتوافر فيها القواسم المشتركة، وأن ترقى بالعمل السياسي إلى آفاق

تحقيق آمال الشعب وطموحاته.

11  الاعلام في الجماعة رسالة وعبادة وجهاد : يعبر عن تطلعاتها، وينشر أفكارها، ويوضح مواقفها.

11  تركيز الجهد الاعلامي على مخاطبة الشعب السوري داخل الوطن وخارجه، وعلى تبني قضايا الأمة.

12  التوازن بين حرية العمل الاعلامي والإنفتاح، وبين المسئولية المجتمعية.

13  مواكبة التطور التكنولوجي لوسائل الاعلام الحديث وأدواته.

الباب الثاني: العضوية

الفصل الأول: المرحلة التمهيدية والنصير

المادة الحادية والعشرون: )المرحلة التمهيدية(

هي مرحلة يُوهّل خلالها الشاب المسلم للإنتساب للجماعة، ولها أهداف معرفية وسلوكية، يتعرف فيها الشاب إلى

الاسلام وقيمه الكبر ، وتترسّخ في قلبه عقيدة الإيمان، وتتوثّق صلته بربه، من خلال أطر تربوية مناسبة.

المادة الثانية والعشرون: )النصير(

هو مؤيد للجماعة قريب منها ومقتنع بأفكارها، يمكن تكليفه بأعمال تناسب ظروفه وإمكاناته، ويمكن لإدارة المركز

بعد ستة أشهر على الأقل من اعتباره نصيرا  أن ترشحه لدرجة العضوية المناسبة له وتحققت فيه شروطها، إن

رغب في ذلك، وإلا فيبقى صديقا نصيرا للجماعة.

الفصل الثاني: شروط العضوية

المادة الثالثة والعشرون:

يقبل أخا في الجماعة، كل مسلم توافرت فيه الشروط التالية:

.1 أتم الخامسة عشرة من عمره .

.2 يلتزم بمبادئ الإسلام، وقبل نهج الإخوان المسلمين وأنظمتهم.

.3 يتمتع بقدر مناسب من الوعي والاستعداد للعطاء والعمل الجماعي .

.9 أن لا يكون عضوا أو مواليا لأي حزب أو منظمة أو هيئة أو جمعية تتعارض أهدافها أو نشاطاتها مع أهداف

الجماعة و نشاطاتها.

.1 أمضى سنة على الأقل تحت التجربة والتوجيه.

.6 رشحه وزكاه اثنان من الإخوة العاملين .

.7 قررت إدارة المركز قبول انتسابه بعد التأكد من توفر الشروط أعلاه.

.8 أعطى العهد المنصوص عليه لرئيس مركزه أو من ينيبه .

8

المادة الرابعة والعشرون: )عهد الانتساب(

"أعاهد الله العظيم على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- والالتزام بمبادئ الإسلام، وأنظمة

جماعة الإخوان المسلمين، وتنفيذ توجيهاتها وقراراتها، وعلى السمع والطاعة لقيادتها بالمعروف، في المنشط

والمكره، قدر استطاعتي، والله على ما أقول شهيد".

الفصل الثالث: درجات العضوية

المادة الخامسة والعشرون: )درجة الأخ المنتسب(

تعريفها: هي مرحلة التلقي للأخ، يمضي فيها سنتين على الأقل، في اسرة تربوية يتلقى خلالها المنهاج الذي يهدف

إلى تعريفه بالإسلام وبالجماعة وواقع المجتمع، ولا تسند خلالها إلى الأخ مسؤوليات إدارية أو تربوية.

أهم سماتها: استشعار الأخ أهمية التضحية بالوقت و المال، وأداء الأعمال في إطار العمل الجماعي.

من حقوق الأخ المنتسب: حق النصيحة وإبداء الآراء والمقترحات  حق النصرة من أي تعسف أو ضرر يلحق به

بسبب إنتمائه للجماعة  حق التكافل والتعاون ضمن إمكانات الجماعة.

من واجبات الأخ المنتسب: حضور أسرته التربوية و القيام بالواجبات الموكولة إليه  دفع اشتراكه الشهري الذي

يحدده لنفسه في ضوء ظروفه  المواظبة على أداء الفرائض و اجتناب الكبائر والاجتهاد في أداء السنن  أن يُ تّم

دراسة المنهاج الموضوع لمرحلة المنتسب ضمن المدة المحددة له.

المادة السادسة والعشرون: )درجة الأخ العامل(

تعريفها: هي مرحلة التكوين للأخ، الذي اجتاز مرحلة التلقي بنجاح، وقررت إدارة المركز ترقيته بعد مراعاة تحقق

الشروط العامة للترقية حسب المادة ) 28 (، ويمضي الأخ في مرحلة التكوين هذه مدة ثلاث سنوات على الأقل، يتمكن

خلالها من فهم وتطبيق مبادئ الإسلام وأنظمة الجماعة .

أهم سماتها: أن يبذل الأخ العامل بفاعلية من نفسه و ماله، و يُ ع دَّ نفسه ليكون ممثلا لدعوته ولكسب عناصر جديدة

للتنظيم.

من حقوق الأخ العامل: جميع حقوق الأخ المنتسب )المادة 21 (  التركيزعلى تحقيق الأهداف الاساسية للاسرة

التربوية وهي )التعارف، التفاهم، التكافل(  التدريب المستمر لتوسيع حصيلته الفكرية وبناء المهارات الخاصة

اللازمة للقيام بالأعباء التي تسند إليه  حق الانتخاب وفق الأنظمة و اللوائح  عضوية أو مسؤولية إحد اللجان أو

إدارة أسرة أو القيام بأعمال تنفيذية أخر .

من واجبات الأخ العامل: جميع واجبات الأخ المنتسب )المادة 21 (  الالتزام بالفرائض والسنن وتجنب المعاصي

الالتزام بالاشتراك الشهري الذي يحدده النظام المالي للجماعة  التكافل مع أعضاء أسرته في الشدة والرخاء

المشاركة بأنشطة الجماعة وخاصة الدعوية  الالتزام برؤية الجماعة ومواقفها وقرارتها.

المادة السابعة والعشرون: )درجة الأخ النقيب(

تعريفها: هي مرحلة التخصص للأخ الذي إجتاز مرحلة التكوين بنجاح ، وقررت إدارة المركز ترقيته وإعتمدت ذلك

.) قيادة الجماعة بعد مراعاة تحقق الشروط العامة للترقية وفق المادة ) 28

أهم سماتها: الفاعلية التنظيمية، وسلامة العقيدة، وصحة العبادة، ومتانة الخلق، والقدرة على الكسب، ومجاهدة النفس

والحرص على الوقت، و بذل النفع للغير.

عهد الأخ النقيب: )أعاهد الله العظيم على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الأخوة في الله

والجهاد في سبيله، والثبات على دعوة الإخوان المسلمين، والقيام بشروط عضويتها، والمحافظة على أسرارها،

4

والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكره، )وعلى أثرة عليً ،وأن لا أنازع الأمر أهله(، كل ذلك قدر إستطاعتي ،

والله على ما أقول شهيد ( .

من حقوق الأخ النقيب: جميع حقوق الأخ العامل حسب المادة ) 26 (  أن يرشح من قبل إخوانه لينتخب وفق الأنظمة

واللوائح  الاستفادة من الدورات التي تؤهله ليكون عضوا في المكاتب المتخصصة، ومؤهلا لأداء الأعمال الدعوية أو

التنظيمية أو الإدارية.

واجبات الأخ النقيب: جميع واجبات الأخ العامل حسب المادة ) 26 (  الالتزام بالفرائض والسنن والاجتهاد في تجنب

الصغائر وأداء النوافل  المشاركة في حمل الأعباء المالية الإضافية التي تقررها الجماعة  القيام بالعمل الدعوي

أوالتنظيمي الذي يسند إليه، بجدّية وتفانٍ وإتقان  إدارة أسرة أوعضوية لجنة أومكتب متخصص  الأخذ بالتثقيف

الذاتي المستمر والمتنوع.

الفصل الرابع: الترقية

المادة الثامنة والعشرون:

يشترط لانتقال الأخ إلى درجة عضوية أعلى ما يلي:

.1 قيام الأخ بواجبات المرحلة التي هو فيها وتحققه بمواصفاتها.

.2 81 %( من اللقاءات. ( % انتظام الأخ في أسرته بدوام لا يقل عن 71

.3 انجاز دراسة المنهج المقرر والمشاركة في الأنشطة والمهام المتعلقة به.

.9 تسديد الأخ للاشتراكات والالتزامات المالية المقررة لدرجة عضويته.

.1 أمضى المدة المقررة لدرجة العضوية التي يترقّى منها.

.6 أن يظهر من القدرات ما يؤهله للقيام بواجبات الدرجة الأعلى.

.7 اقتراح الأخ المسئول عنه ترشيحه للعضوية الأعلى.

.8 أن لا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تحول دون ترفيعه وفق أحكام هذا النظام.

.4 اجتياز الامتحان المقرر للانتقال إلى العضوية التالية بنجاح.

المادة التاسعة والعشرون:

يحق لقيادة الجماعة  بناء على اقتراح مسبب من إدارة مركز أو أحد مكاتب الجماعة  منح أي درجة من درجات

العضوية لأي أخ، دون النظر إلى الزمن، بعد التأكد من استحقاقه لهذه الدرجة.

المادة الثلاثون:

حيثما اشُ ترط لمهمة أو مسئولية ما في الجماعة، درجة معينة من درجات العضوية، ولم يوجد من يقوم بها من أعضاء

هذه الدرجة، يمكن أن يُعهد بها إلى أخ من الدرجة الأدنى، بموافقة القيادة. ولا أثر لهذا التكليف على درجة عضويته.

الفصل الخامس: إنتهاء العضوية

المادة الحادية والثلاثون:

تنتهي عضوية الأخ بإحد الحالات التالية:

.1 الاستقالة.

.2 إسقاط العضوية بقرار من القيادة، أو بقرار من المحكمة العليا، بناء على ارتكابه احد المحظورات الواردة

.) في المادة ) 118

11

الباب الثالث: البنية التنظيمية

الفصل الأول: الأسرة

المادة الثانية والثلاثون:

.1 الأسرة هي أصغر وحدة تنظيمية في الجماعة، والإدارات مسئولة عن تعيين أخ موجه لكل اسرة، وعن ربط

كل أخ بأسرة تربوية طيلة حياته التنظيمية.

.2 11 ( إخوة، تُشكل على اساس حركي يراعى فيه : الحي والسن والعمل والجانب – عدد أفراد الأسرة بين ) 3

الثقافي، وأن يكون الإخوة من درجة عضوية واحدة ما أمكن.

.3 يمكن للأخ العامل أو النقيب أن يلتزم بأسرة تخصصية )ترتبط بأحد مكاتب الجماعة( بموافقة إدارته.

المادة الثالثة والثلاثون:

الموجه : هو المعلم والمرشد والقدوة لإخوانه، وهو الصلة التنظيمية بين أفراد الاسرة وبين مؤسسات الجماعة،

ويراعى في اختياره أن لا تقل درجته التنظيمية عن أخ عامل، وأن يكون من أصحاب القدرات والاستعداد للتوجيه:

علمياً وتربويا وتنظيميا.

المادة الرابعة والثلاثون:

واجبات الأخ الموجه التربوية:

.1 أن يربط إخوانه بالدعوة و المنهج لا بالأفراد، وأن يعزز إيجابياتهم ويرشّد سلوكهم.

.2 أن يدرّب إخوانه على تقييم المواقف والأشخاص وفق الشريعة والقيم.

.3 أن يعد إخوانه ليكونوا فاعلين فيمن حولهم حيثما ح لّوا.

.9 أن يعمل على غرس المحبة في قلوب إخوانه والثقة بالنفس و الانفتاح على الحوار البناء.

.1 أن يعمل على اكتشاف مواهب إخوانه وإمكاناتهم لتنميتها وتوجيهها لفائدة الجماعة و المجتمع.

المادة الخامسة والثلاثون:

المهام الإدارية للأخ الموجه:

.1 يضبط انتظام لقاءات الأسرة و يدير الجلسات

.2 يطبق المنهاج التربوي المقرر و يساعد الإخوة على إنجازه.

.3 ينقل توجيهات وطلبات الإدارة وبيانات الجماعة إلى الأسرة.

.9 يُعد تقارير انجاز الأسرة وأعضائها ويرفعها للإدارة مع الاقتراحات المناسبة.

.1 يجمع الاشتراكات والتبرعات من أعضاء الأسرة ويسلمها للإدارة.

.6 يقود الأنشطة الإضافية والفعاليات التي تُطلب من الأسرة.

.7 يتفقد أحوال أعضاء الأسرة الاجتماعية والمادية ويجتهد في مساعدتهم.

المادة السادسة والثلاثون:

حقوق الأخ الموجه:

.1 أن تسعى الجماعة لرفع كفاءاته و تطوير إمكاناته وقدراته بشكل مستمر.

.2 تلقي إجابات على ما يرفعه من تقارير ومقترحات واستفسارات من اسرته إلى مؤسسات الجماعة.

.3 إطلاعه على آخر المستجدات المتعلقة بمواقف الجماعة و اهتماماتها ليقوم بنقلها إلى أفراد أسرته.

11

الفصل الثاني: المركز

المادة السابعة والثلاثون:

المركز هو الوحدة التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في سورية على مستو المحافظة أو المدينة، ويعتبر مركزا

خارج سورية، كل تجمع للإخوة السوريين في مدينة، أو قطر، أو مجموعة أقطار متجاورة، إذا تحقق فيه شروط

.) المركز وفق المادة ) 38

المادة الثامنة والثلاثون:

آ  يشترط لإحداث المركز ألا يقل عدد الإخوة فيه عن ثلاثين أخا بينهم ثمانية نقباء داخل سورية، وعن خمسين أخا

بينهم إثنا عشر نقيبا خارجها. ويتم إحداث المركز بقرار من مجلس الشور ، بناء على اقتراح القيادة. ويتم إلغاؤه

بالطريقة نفسها، إذا نقص عدد أعضائه عن عشرين أخا داخل سورية وعن ثلاثين أخا خارجها.

ب  يعتبر المركز الخارجي كبيرا إن يوجد فيه أربع لجان استشارية فأكثر، ولا يقل عدد الناخبين فيه عن ) 311 ( أخ،

وتحدد القيادة هذه المراكز.

المادة التاسعة والثلاثون:

7 ( أعضاء، من قبل اللجنة الاستشارية للمركز، وفق المادة - يجري انتخاب رئيس وإدارة المركز، المكونة من ) 1

91 (. وفي حال تعذر اجتماع اللجنة أوعدم نجاحها في إجراء الإنتخاب، يحق للقيادة تعيين أعضاء الإدارة لمدة عام، (

على أن يجري الإنتخاب بعد ذلك.

المادة الأربعون: رئيس وإدارة المركز:

.1 يتم انتخاب رئيس المركز من قبل اللجنة الاستشارية، على أن يكون نقيبا منذ خمس سنوات على الأقل.

.2 يقدم رئيس المركز المنتخب قائمة بالمرشحين لإدارة المركز لأخذ موافقة اللجنة بالاقتراع على كل مرشح.

.3 يختار رئيس المركز بعد التشاور مع أعضاء الإدارة نائبا للرئيس و أمينا للسر و محاسبا و أمينا للصندوق.

.9 تختار إدارة المركز رؤساء اللجان التخصصية من بين أعضائها، بالتشاور مع رئيس المكتب المختص في

القيادة، ويمكن إسناد بعضها إلى ذوي الكفاءة المناسبة من إخوة المركز في حال تعذر إسنادها إلى أحد

أعضاء الإدارة.

المادة الحادية والأربعون:

يشترط فيمن يختار لإدارة المركز:

أن يكون أخا نقيبا، أمضى ثلاث سنوات، على الأقل، في هذه الدرجة. مواظبا على حضور الاسرة وعلى دفع

اشتراكاته، ومشاركا فاعلا في أنشطة الجماعة، ولم تصدر بحقه عقوبة تجميد أو تخفيض العضوية خلال السنوات

الخمس السابقة.

المادة الثانية والأربعون:

.1 تجتمع إدارة المركز أسبوعيا، إلا إذا اقتضت المصلحة غير ذلك، وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة.

.2 يحق لعضو مجلس الشور المشاركة في جلسات إدارة مركزه دون أن يكون له حق التصويت.

.3 يمكن للإدارة دعوة رؤساء الفروع التابعة للمركز إلى حضور اجتماعاتها.

المادة الثالثة والأربعون: مهام إدارة المركز:

.1 إدارة شؤون المركز، والإشراف على وحداته التنظيمية ولجانه، والتنسيق بينها.

.2 تشكيل الفروع والشعب واللجان العاملة، التي تدعو الحاجة إليها.

12

.3 البت في شؤون العضوية وفق النظام، ومتابعة تنظيم الأعضاء، حسب درجات عضويتهم وقدراتهم ومتطلبات

العمل في المركز.

.9 وضع مشروع الخطة وبرامج العمل الخاصة بالمركز، مشتقة من خطة الجماعة، وعرضها على اللجنة

الاستشارية للمركز، قبل رفعها للقيادة.

.1 إقرار مشاريع الخطط وبرامج العمل المرفوعة إليها من اللجان والوحدات التنظيمية التابعة لها، بعد تنسيقها

مع خطة المركز وخطة الجماعة.

.6 متابعة تنفيذ الخطط والبرامج على مستو المركز والفروع والشعب، وعرض تقارير الإنجاز على اللجنة

الاستشارية، ثم رفعها للقيادة.

.7 تنظيم مالية المركز، والعمل على تنميتها، وفق النظام المالي.

.8 الاهتمام بشؤون أعضاء المركز، و تحقيق مبدأ التكافل، والعناية بأنشطة التزكية، وتنفيذ المنهج التربوي في

الأسر وإقامة الدورات التأهيلية للأعضاء .

.4 تفعيل دور كل أخ في المركز ليقوم بدوره في تنفيذ خطة المركز، ووضع برنامج زمني للتواصل والحوار مع

جميع أعضاء المركز.

.11 تعزيز روح الأخوة والانضباط في المركز، وتأكيد الالتزام بالآداب الإسلامية، والمحاسبة الذاتية.

.11 التحقيق في الخلافات والشكاو ، وإيقاع الجزاءات المناسبة حسب النظام.

.12 منح المكافآت و الحوافز وفق اللوائح المعتمدة، وإصدار العقوبات على من يستحقها وفق النظام.

.13 تنفيذ قرارات القيادة وتعليماتها، وتبليغها وشرحها لجميع الوحدات التنظيمية في المركز.

الفصل الثالث: الشعبة

المادة الرابعة والأربعون:

.1 الشعبة هي الوحدة التنظيمية في نطاق المركز على مستو المحافظة أو الحي أو القطاع أو الاختصاص.

.2 تتكون من عدد من الإخوة لا يقل عن ) 21 ( أخ اَ.

.3 يدير شؤون الشعبة إدارة من ثلاثة إخوة نقباء يختارهم مجموع الإخوة النقباء والعاملين في الشعبة.

.9 مهمة إدارة الشعبة هي مهمة إدارة المركز على مستو الشعبة.

.1 يتم إحداث الشعبة بقرار من إدارة المركز، ويتم إلغاؤها إذا قل عدد أعضائها عن عشرة.

الفصل الرابع: الفرع

المادة الخامسة والأربعون:

.1 الفرع هو الوحدة التنظيمية التي تضم عددا من الإخوة في مكان أو أماكن متقاربة خارج مقر المركز.

.2 يتكون من عدد من الإخوة لا يقل عن ) 21 ( أخ اَ.

.3 1( إخوة نقباء تنتخبهم اللجنة الاستشارية للفرع، وفي حال عدم وجود - يدير شؤون الفرع إدارة مؤلفة من ) 3

لجنة استشارية فإن مجموع الإخوة النقباء والعاملين في الفرع ينتخبونهم.

.9 مهمة إدارة الفرع هي مهمات إدارة المركز على مستو الفرع.

.1 يتم إحداث الفرع بقرار من إدارة المركز، ويتم إلغاؤه إذا قل عدد أعضائه عن عشرة.

13

الفصل الخامس: الأخوات

المادة السادسة والأربعون:

للأخوات في الجماعة ما للإخوة من حقوق وواجبات، ومهام ومسؤوليات، وتنطبق عليهن جميع المواد الواردة في

الباب الثاني الخاص بالعضوية. وهذا الفصل ينظّم عملهن في الجماعة.

المادة السابعة والأربعون:

آ  يكون عمل الأخوات مستقلا، ومكتب الأخوات مسؤول عن تنظيم ومتابعة عملهن في الجماعة على كل الساحات.

ب  ترأس المكتب إحد الأخوات، وتكون عضوا في القيادة.

ج  ينسق مكتب الأخوات مع بقية مكاتب الجماعة في المهام والأعمال والأنشطة المشتركة.

المادة الثامنة والأربعون:

آ  يُنشا مكتب الأخوات، بالتنسيق مع الإدارة، مجلسا خاصا بالأخوات في كل مركز، لإدارة عملهن، على أن يبلغ عدد

الأخوات ثلاثين أختا على الأقل، بينهن ثمانية نقباء في المراكز داخل سورية، وخمسين أختا على الأقل، بينهن إثنا

عشر نقيبا في المراكز خارجها.

ب  لمكتب الأخوات أن يشكل مجلس أخوات مشترك لعدد من المراكز المتجاورة، إن لم يتوفر في كل مركز عدد

كاف من الأخوات وفق الفقرة )آ( من هذه المادة، على أن يشكل مجموعهن العدد المطلوب. وينسق في ذلك مع اللجنة

القيادية في الساحة المعنية ومع إدارات هذه المراكز.

.) ج  يشترط لعضوية مجلس الأخوات ذات الشروط المطلوبة لعضوية إدارة المركز )المادة 91

د  يقوم مجلس الأخوات في المركز بالمهام الواردة في المادة ) 93 ( المتضمنة مهام إدارة المركز، ومنها إنشاء شعب

وفروع في حال توفر الأعداد المطلوبة لذلك.

ه  يعقد مجلس الأخوات مع إدارة المركز جلسات دورية للتنسيق والتكامل في عملهما، خاصة ما يتعلق بوضع

الخطط وبرامج العمل.

و  يحق للأخوات عضوات مجلس الشور عن المركز حضور اجتماعات مجلس الأخوات.

المادة التاسعة والأربعون:

تنتخب الأخوات من درجة العامل والنقيب، في كل مركز :

7 ( أخوات. - آ  مجلس الأخوات المكون من ) 1

ب  مندوبة عنهن إلى مجلس الشور .

.) ب  مندوباتهن للمؤتمر العام وفق البند ) 8( من المادة ) 19

المادة الخمسون:

للاخوات حق المشاركة في عضوية القيادة ومكاتبها، وفي كافة أعمال الجماعة وأنشطتها. ولهن أن يتعاقدن من أجل

ذلك، وفق ماورد في المادة ) 132 ( من النظام المالي.

19

مؤسسات الجماعة

المادة الحادية والخمسون:

مؤسسات الجماعة ثلاث هي:

المؤسسة التشريعية، وتتكون من: المؤتمر العام  مجلس الشور  المجالس واللجان الاستشارية.

المؤسسة التنفيذية، وتتكون من: المراقب العام  قيادة الجماعة  اللجان القيادية  مكاتب الجماعة  إدارات

المراكز والفروع والشعب )وردت في الفصل الثالث(.

المؤسسة القضائية، وتتكون من: المحكمة العليا  المحاكم المحلية.

المادة الثانية والخمسون:

.1 تعمل مؤسسات الجماعة وفق مبدأ فصل السلطات، واستقلال القضاء.

.2 مدة كل مؤسسة منتخبة من مؤسسات الجماعة خمس سنوات متزامنة.

.3 يعطي المراقب العام ورئيس مجلس الشور وأعضاء المجلس والقيادة، عند توليهم مسؤولياتهم، العهد التالي:

)أعاهد الله العظيم، أن أكون حارسا أمينا على مبادئ الإسلام، وأنظمة جماعة الإخوان المسلمين، وأن ألتزم

بقراراتها، وأحافظ على أسرارها، وألا أجعل مهمتي سبيلا إلى منفعة شخصية، وأن أبذل جهدي وطاقتي في

العمل على تحقيق أهداف الجماعة، وكل ذلك قدر استطاعتي، والله على ما أقول وكيل( .

.9 تتخذ القرارات في جميع مؤسسات الجماعة بالأكثرية المطلقة )نصف عدد الأعضاء + واحد(، إلا إذا نصّ

على خلاف ذلك. وفي حال تساوي عدد الأصوات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحا.

.1 لا يحق لأية مؤسسة من مؤسسات الجماعة أن تصدر قرارا من صلاحيات المؤسسات الأخر ، باستثناء

المؤسسة الأعلى تجاه المؤسسة الأدنى إذا خالفت النظام أو قرار مؤسسة أعلى، أو في حال المسّ بمصلحة

الجماعة العليا

.6 تُضع كل مؤسسة ومكوناتها لائحة تنفيذية تضبط أعمالها، تكون متوافقة مع ورد بشأنها في هذا النظام، كما

تضع خطة عملها، وترسل نسخة منهما لأمانة سر القيادة.

.7 تضع القيادة لائحة لتنظيم عملية الانتخابات في الجماعة، تنص على تشكيل لجنة عليا ولجان محلية، للتحضير

والإشراف على إجراء الانتخابات في مراكز الجماعة كافة، وفق النظام الاساسي واللوائح المعتمدة، ودراسة

الطعون، وإبلاغ القيادة بالنتائج لإعلانها. وتعرض اللائحة على مجلس الشور لإقرارها.

الباب الرابع:المؤسسة التشريعية

الفصل الأول : المؤتمر العام

المادة الثالثة والخمسون:

المؤتمر العام هو الهيئة الشورية العليا لجماعة الإخوان المسلمين في سورية.

المادة الرابعة والخمسون:

يتكون المؤتمر العام للجماعة من :

.1 المراقب العام وأعضاء القيادة.

.2 رئيس وأعضاء مجلس الشور .

11

.3 رئيس وأعضاء المحكمة العليا.

.9 المراقبون العامون ورؤساء مجلس الشور السابقون.

.1 رؤساء المراكز.

.6 مندوب عن كل مكتب من مكاتب الجماعة يختاره الإخوة العاملون في المكتب.

.7 مندوبي المراكز والفروع والشعب المنتخبون من الإخوة النقباء والعاملين، وفق نسب وشروط انتخاب

.) أعضاء مجلس الشور ، الواردة في المادة ) 18

.8 مندوبات عن الأخوات، بحيث يمثل كل مركز بأخت واحدة، فإن كان عدد الأخوات في المركز يزيد على

خمسين أخت فإثنتين، وإن كان يزيد على مائة فثلاث مندوبات كحد أقصى.

.4 يحق للقيادة إضافة ما لايزيد على عشرة إخوة من أصحاب السابقة في الجماعة، إلى المؤتمر.

.11 يحق لمجلس الشور أن يختار عددا لا يزيد على عشرة، من الإخوة والأخوات أصحاب الاختصاص

والكفاءة والفعاليات، ممن لم يستوعبهم تشكيل المؤتمر.

.11 يحدد مجلس الشور بقرار منه أسماء أعضاء المؤتمر العام وفق الفقرات السابقة.

.12 يشترط أن يكون عضو المؤتمرالعام أخا نقيبا، مواظبا على حضور الاسرة ودفع الاشتراك، ومشاركا فاعلا

في أنشطة الجماعة، ولم تصدر بحقه عقوبة خفض العضوية خلال الخمس سنوات الأخيرة.

المادة الخامسة والخمسون: مهام المؤتمر العام وصلاحياته :

.1 يقر الأسس والمنطلقات والتوجهات العامة لسياسات الجماعة.

.2 يقترح على مجلس الشور تعديل مواد في النظام الاساسي.

.3 يصدر التوصيات إلى مجلس الشور والقيادة، فيما يعرض عليه من أمور.

المادة السادسة والخمسون: دورات المؤتمر وجلساته :

.1 ينعقد المؤتمر العام في دورة عادية مرتين خلال الفترة الإنتخابية )خمس سنوات(، بحضور الأكثرية المطلقة

لأعضائه، ويدعى لدورة استثنائية إذا دعت الحاجة، بناء على طلب من إحد الجهات التالية:

أ- مجلس الشور بأكثريته المطلقة.

ب - قيادة الجماعة.

ج  ثلث أعضاء المؤتمر، عن طريق أمانته العامة.

.2 ينتخببب المببؤتمر العببام أمانببة عامببة لببه تتكببون مببن : رئببيس المببؤتمر، ونائببب للببرئيس، وأمببين للسببر، ونبباطق

إعلامي، ومحاسب، وعضوين.

.3 يرأس الجلسة الأولى للمؤتمر المراقب العام، وفي حال غياببه يرأسبها رئبيس مجلبس الشبور ، لحبين انتخباب

الأمانة العامة للمؤتمر.

.9 يرأس جلسات المؤتمر رئيس المؤتمر أو نائبه، أو من يكلفه.

.1 تتولى الأمانة العامة إدارة جلسات المؤتمر وتدوين محاضرها، وصياغة توصبياتها ومتابعبة تنفيبذها. وتوجيبه

البببدعوات لحضبببور البببدورات العاديبببة والاسبببتثنائية، وتهيئبببة جبببداول أعمالهبببا، وإعبببداد موازنتهبببا وتسبببجيل

مصروفاتها.

.6 يحق لقيادة الجماعة ومكتب مجلس الشور دعوة عدد من الضيوف لحضور الجلسة الإفتتاحية لكل دورة مبن

دورات المؤتمر، بالتنسيق مع الأمانة العامة له.

16

الفصل الثاني: مجلس الشورى

المادة السابعة الخمسون:

مجلس الشور هو الهيئة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يقرر سياستها ويحدد خط سيرها، على ضوء

الأسس والمنطلقات والتوجهات العامة لسياساتها التي يقرها المؤتمر العام. وهو الذي يقيّم عمل القيادة ويتابعها

ويحاسبها.

المادة الثامنة والخمسون:

) أولا  يتكوّن مجلس الشور ، من ممثلي المراكز و الشعب والفروع التي لا يقل عدد الناخبين في كل منها عن ) 31

أخا، وفق النسب التالية:

أ  مراكز الداخل:

.1 بعضو واحد إذا لم يتجاوز عدد الناخبين خمسة وسبعين.

.2 بعضوين إذا تجاوز عدد الناخبين خمسة وسبعين، ولم يزد على المائة وخمسين.

.3 بثلاثة أعضاء إذا تجاوز عدد الناخبين المائة وخمسين، حدا أعلى.

ب  المراكز الخارجية:

.1 بعضو واحد إذا لم يتجاوز عدد الناخبين المائة.

.2 بعضوين إذا تجاوز عدد الناخبين المائة، ولم يزد على المائتين.

.3 بثلاثة أعضاء إذا تجاوز عدد الناخبين المائتين، وذلك كحد أعلى للتمثيل.

ثانيا  لغايات انتخاب أعضاء مجلس الشور ، تعتبر المحافظات في المراكز الخارجية الكبيرة بمثابة شعب. أما بقية

الشعب التي يقل العدد في كلّ منها عن ) 31 ( أخا فتضم إلى بعضها، لتختار ممثلاً عنها، إذا بلغ مجموع عدد الناخبين

فيها ) 31 ( أخ اً.

المادة التاسعة والخمسون:

يشترط في عضو مجلس الشور أن يكون أخا نقيبا منذ خمس سنوات على الأقل، مواظبا على حضور الاسرة وعلى

دفع اشتراكاته، ومشاركا فاعلا في أنشطة الجماعة، ولم تصدر بحقه عقوبة تجميد أو تخفيض العضوية خلال السنوات

الخمس السابقة.

المادة الستون:

يتم انتخاب عضو مجلس الشور من قبل الأخوة الناخبين )العاملين والنقباء( في الوحدة التنظيمية، ويعتبر فائزا من

يحوز أعلى الأصوات. فإذا تعذّر إجراء الانتخاب في وحدة تنظيمية )مركز  فرع  شعبة( تولى مجلس الشور

اختيار ممثلي تلك الوحدة التنظيمية.

المادة الحادية والستون:

يعتبر عضواً في مجلس الشور – حكماً – كلّ من:

.1 المراقبين العامين السابقين، شريطة استمرار الأهلية والولاء للجماعة.

.2 رئيس المحكمة العليا.

المادة الثانية والستون:

يحق لمجلس الشور أن يضم إليه عددا لا يتجاوز ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص و الخبرة )باقتراح من القيادة(،

على أن تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الشور .

17

المادة الثالثة والستون:

يشارك عضو مجلس الشور في أعمال المجلس ، باعتباره ممثلا للجماعة كلها.

المادة الرابعة والستون: من حقوق عضو مجلس الشورى:

)1 حضور اجتماعات إدارة الوحدة التنظيمية التي يتبع لها، والاطلاع على أنشطتها وأعمالها.

)2 المشاركة في تقويم برامج العمل للإدارة التي يتبع لها.

)3 الاطلاع على السياسة العامة للجماعة وتطورها، وعلى قرارات القيادة ومواقفها من القضايا المستجدة،

وعلى تقارير مكاتب القيادة.

)9 تبليغه بموعد ومكان وجدول أعمال لقاء المجلس قبل وقت كاف.

)1 تبليغه قرارات دورة المجلس المنقضية و بياناتها الختامية حال انتهاء الدورة.

المادة الخامسة والستون: من واجبات عضو مجلس الشورى:

)1 التقيد بحضور دورات المجلس العادية والطارئة.

)2 المحافظة على سرية مداولات المجلس.

)3 الالتزام بقررات المجلس و الصدور عنها في مواقفه ولو خالفت رأيه.

)9 أن يلتقي إخوانه في الوحدة التنظيمية التي يمثلها قبل كل دورة للمجلس وبعدها، لاطلاعهم على أعمال

المجلس.

المادة السادسة والستون:

.1 إذا تغيب عضو المجلس المنتخب لدورتين بغير عذر، أو لثلاث دورات بعذر، يقبله المجلس، تسقط عضويته

في المجلس.

.2 إذا تغيب العضو الحكمي في المجلس لا يحسب من النصاب.

.3 إذا شغر مكان عضو من أعضاء المجلس لسبب ما، أو انتقلت إقامته من مركزه، يطلب مكتب المجلس من

مركزه أن ينتخب بديلا عنه لإكمال مدته.

المادة السابعة والستون:

يعطي عضو مجلس الشور في أول جلسة يحضرها للمجلس، أمام رئيس الجلسة العهد المنصوص عليه في البند

3( من المادة ) 12 ( من هذا النظام. (

المادة الثامنة والستون: مكتب المجلس:

آ  يرأس المراقب العام الجلسة الأولى لمجلس الشور إن حضر، وإلا فأكبر الأعضاء سنا، وينتخب المجلس بعد

إعطاء العهد، مكتبا مؤلفا من رئيس، ونائب للرئيس، وأمين للسر، وعضوين.

ب  مهمة مكتب المجلس:

.1 تدوين محاضر جلسات المجلس وحفظها.

.2 الاجتماع الدوري مع القيادة ومكاتبها لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس ومناقشة سير خطط الجماعة.

.3 يبلغ أعضاء المجلس ملخصا عن أعماله ومقرراته عقب كل اجتماع للمجلس أو لقاء مع القيادة.

.9 يُعد جدول أعمال دورات المجلس العادية والطارئة - بالتشاور مع القيادة - ويبلغه إلى الأعضاء قبل موعد

الاجتماع بشهر على الأقل.

المادة التاسعة والستون:

آ  يجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الشور أكثر من مرة.

18

ب  يستمر المجلس في أداء عمله إلى أن ينتخب مجلس جديد.

المادة السبعون:

للمجلس دورتان في السنة، ويجوز دعوته لدورة طارئة، بطلب من المراقب العام، أو القيادة، أو مكتب المجلس، أو

ثلث أعضائه وذلك عن طريق مكتب المجلس أو القيادة.

المادة الحادية والسبعون:

.1 تنعقد جلسات مجلس الشور باكتمال النصاب، وهو حضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

.2 إذا لم ينعقد مجلس الشور بسبب عدم اكتمال النصاب، تؤجل الدورة العادية للمجلس لموعد استثنائي يقرره

الحاضرون أقصاه ثلاثة أشهر، فإذا لم ينعقد في موعده الاستثنائي بسبب عدم اكتمال النصاب يعتبر المجلس

منحلا وتدعو القيادة إلى انتخاب مجلس جديد. أما إن كانت الدورة طارئة، فتعتبر الدعوة لها ملغية.

المادة الثانية والسبعون:

تصدر قرارات مجلس الشور بموافقة الأكثرية المطلقة لأعضائه، وإن تعذر ذلك فبأكثرية الحاضرين، على ألا تقل

هذه الأكثرية عن 91 % من أعضاء المجلس، إلا ما يتعلق بقرارات تعديل النظام الأساسي والداخلي، والانتخابات

واتخاذ القرارات الاستراتيجية، فتتخذ بالأكثرية المطلقة.

المادة الثالثة والسبعون: مهام مجلس الشورى وصلاحياته :

.1 ينتخب المراقب العام للجماعة، وينظر في استقالته من منصبه ويبت فيها.

.2 يوافق على اسماء القيادة المقترحة من المراقب العام اسما اسما.

.3 يسن نظام الجماعة، ويعتمد أسس المناهج، وينظر في تعديلهما.

.9 يقرر السياسة العامة للجماعة، وينظر في الاتفاقات والتحالفات التي تعتمدها القيادة ويبت فيها، ويطلع على

صيغ التحالف أو التعاون أو التنسيق التي تجريها القيادة.

.1 يناقش و يقيم التقرير الدوري الذي تقدمه القيادة إلى المجلس على ضوء الخطة العامة.

.6 يقر الخطة العامة المقترحة وبرنامج القيادة المرحلي للدورة القادمة، أو يعيده للقيادة، لتعيد النظر فيه.

.7 يحق للمجلس حجب الثقة عن القيادة، أو عن بعض أعضائها، بأكثرية ثلثي الأعضاء.

.8 .) يصدر قرارات إحداث المراكز أو إلغائها، بناء على اقتراح القيادة وفقا لأحكام المادة ) 38

.4 يقبل المجلس استقالة أعضائه ويعفيهم وفق أحكام هذا النظام.

المادة الرابعة والسبعون:

تعتبر قرارات مجلس الشور نافذة ما لم يعترض عليها المراقب العام خلال دورة المجلبس، وعنبدها يعباد القبرار إلبى

المجلس لاعادة بحثه، فإن أصرّ المجلس بأكثرية الثلثين على قراره اعتبر نافذا.

الفصل الثالث: اللجنة الإستشارية للمركز أو الفرع

المادة الخامسة والسبعون: تعريف اللجنة:

هي الهيئة الإستشارية للمركز أو الفرع، المعبرة عن آراء وتطلعات أفرادهما، والمشرفة على عمل الإدارة فيهما .

المادة السادسة والسبعون:

تتكون اللجنة الاستشارية من إخوة نقباء وفق الآتي:

14

-1 أعضاء منتخبون: يختارهم الإخوة )من درجة عامل فما فوق( في كل مركز أو فرع، بنسبة خُ مس عدد

الناخبين ) ويجبر الكسر إلى الأعلى إذا بلغ ثلاثة(.

-2 أعضاء حكميون هم: أعضاء القيادة وأعضاء مجلس الشور ، الحاليون والسابقون، ورئيس الإدارة الحالي.

-3 يعتبر الحد الأدنى لعدد اللجنة الإستشارية خمسة أعضاء.

المادة السابعة والسبعون: اجتماعات اللجنة:

.1 اجتماعات اللجنة الاستشارية دورية، ويمكن أن تجتمع بشكل طارئ بدعوة من: مكتب اللجنة، أو الإدارة. أو

بطلب من ثلث أعضاء اللجنة، أو أعضاء مجلس الشور الحاليين، عن طريق مكتب اللجنة.

.2 يعفى عضو اللجنة الاستشارية المنتخب من عضويته إذا تغيب عن حضور اجتماعات اللجنة الاستشارية

ثلاثة اجتماعات دون عذر، وخمسة اجتماعات بعذر مشروع تقبله أكثرية اللجنة. أما العضو الحكمي فلا

يحسب من النصاب في حال غيابه.

.3 يحق لأعضاء إدراة المركز والفروع حضور اجتماعات اللجنة الاستشارية، دون حق التصويت.

المادة الثامنة والسبعون: مهام اللجان الاستشارية:

.1 انتخاب مكتب اللجنة، وقبول استقالاتهم.

.2 انتخاب رئيس المركز، والموافقة على أعضاء الإدارة الذين يرشحهم، وفق المادة ) 91 ( من النظام. ووفق

البند ) 3( من المادة ) 91 ( بالنسبة لإدارة الفرع. أما في المراكز الخارجية الكبيرة، فتنتخب اللجان الاستشارية

ثلاثة إخوة، ترشحهم للمجلس الاستشاري لاختيار إدارة المركز من بينهم.

.3 الاطلاع على خطة وبرامج عمل المركز، قبل ورفعها للقيادة.

.9 الاطلاع على ميزانية المركز المعدّة من الإدارة، قبل رفعها للمكتب المالي.

.1 متابعة أداء الإدارة لمهامها، وتنفيذها حسب خطة وبرامج عمل المركز.

.6 حجب الثقة عن الإدارة أو بعض أعضائها، بأكثرية الثلثين .

.7 محاورة أعضاء مجلس الشور من المركز عن نشاطهم وأعمالهم في المجلس.

.8 رفع الإقتراحات والتوصيات إلى القيادة ومجلس الشور .

.4 إنتخاب ممثليها إلى المجلس الإستشاري للمركز .

.11 انتخاب البديل عن العضو الذي يشغر مكانه في اللجنة.

الفصل الرابع: المجلس الاستشاري للمراكز الخارجية الكبيرة

المادة التاسعة والسبعون:

آ  يُشكل في كل مركز خارجي كبير مجلس استشاري من:

.1 مكاتب اللجان الاستشارية في المركز )الرئيس ونائبه وأمين السر(.

.2 نسبة ) 11 %( من عدد أعضاء كل لجنة استشارية، يختارهم أعضاء اللجنة.

.3 أعضاء القيادة ومجلس الشور الحاليين.

ب  يجتمع المجلس دوريا، بحد اقصى كل ثلاثة أشهر. ويمكن أن يجتمع بشكل طارئ بدعوة من: مكتب المجلس، أو

الإدارة. أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، أو أعضاء القيادة أومجلس الشور الحاليين، عن طريق مكتب المجلس.

ج  مهام المجلس الاستشاري:

.1 انتخاب مكتب للمجلس لإدارة جلساته ومتابعة أعماله، وقبول استقالات أعضائه.

21

.2 اختيار رئيس وأعضاء إدارة المركز، ممن رشحتهم اللجان الاستشارية ) 3 من كل لجنة(، ترفع اسماؤهم

للقيادة لاعتمادها.

.3 عقد لقاءات مع أعضاء القيادة وأعضاء مجلس الشور ، بعد كل اجتماع لهما، والحوار معهم في القرارات

والتوصيات الصادرة عنهما.

.9 مناقشة الأوضاع العامة للجماعة، ورفع المقترحات والتوصيات بشأنها إلى القيادة ومجلس الشور .

.1 ترشيح بديل لمن يشغر مكانه في الإدارة، من الاسماء المرشحة من اللجان الاستشارية، واعتماده من القيادة.

.6 للمجلس الاستشاري ذات المهام المذكورة في البنود ) 3 و 9 و 1( من المادة ) 78 ( مهام اللجان الاستشارية.

الباب الخامس: المؤسسة التنفيذية

و تتكون من : المراقب العام  قيادة الجماعة  اللجان القيادية  مكاتب الجماعة.

الفصل الأول: المراقب العام

المادة الثمانون:

المراقب العام هو رأس الجماعة و ممثلها والمسؤول عن سير العمل فيها.

المادة الحادية والثمانون:

يشترط أن تتوافر في المراقب العام الشروط التالية:

.1 أن يكون أخا نقيبا لا يقل عمره عن أربعين سنة، أمضى في الجماعة خمسة عشر سنة على الأقل، منها عشر

سنوات في درجة النقيب.

.2 أن تتوافر فيه الصفات الخُ لقية والعلمية والمهارات القيادية التي تؤهله لهذا المنصب، وأن يكون قدوة لإخوانه

في حياته الخاصة والعامة .

.3 أن يكون على قدر من العلم الشرعي، يؤهله للتمييز بين أدلة الأحكام، ومن المعرفة بفقه الواقع وأحوال

العصر، ما يؤهله لتقدير مصالح المسلمين.

.9 أن يكون صاحب رؤية مستقبلية، ولديه تصور عملي للنهوض بالجماعة وتطوير أعمالها.

.1 أن يكون قد شغل عضوية إحد مؤسسات الجماعة العليا )مجلس شور ، قيادة، محكمة عليا(.

.6 أن يتفرغ لمهام منصبه، و أن تكون لديه المقدرة على التحرك لمتابعتها.

المادة الثانية والثمانون:

يعطي المراقب العام بعد انتخابه، أمام مجلس الشور ، العهد المنصوص عليه في البند ) 3( من المادة ) 12 ( من هذا

النظام.

المادة الثالثة والثمانون:

يمكن تجديد انتخاب المراقب العام لولاية ثانية فقط.

المادة الرابعة والثمانون:

.1 تتم عملية الاستلام و التسليم بين المراقب العام الجديد والسابق خلال شهر من تاريخ إنتخابه.

.2 في حال شغور منصب المراقب العام لأي سبب، يحل محله نائبه الأول حتى يتم انتخاب مراقب عام جديد.

21

المادة الخامسة والثمانون:

أ – يُنتخب المراقب العام من قبل مجلس الشور بأكثرية ثلثي الأعضاء، فإن تعذر فبالأكثرية المطلقة في

جلسة أخر خلال ثلاثة أيام.

ب – إذا تعذر انتخاب المراقب العام بالأكثرية المطلقة، يمارس رئيس مجلس الشور مهام المراقب العام،

ويدعو المجلس إلى دورة طارئة خلال شهرين، لانتخاب مراقب عام. فإن تعذر انعقاد الدورة الطارئة، ففي الدورة

العادية التالية للمجلس .

ج – إذا تعذر انتخاب المراقب العام وفق أحكام الفقرتين السابقتين، يبقى رئيس المجلس قائما بمهام المراقب

العام، وينتخب المجلس لجنة تتمتع بصلاحيات القيادة، تتوفر في أعضائها الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة

71 (، ويعتبر بعدها المجلس منحلا، ويتم انتخاب مجلس جديد ، خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ حل (

المجلس، حسب الأحكام المرعية في انتخاب مجلس الشور .

المادة السادسة والثمانون:

.1 إذا أخل المراقب العام بواجبات منصبه، أو فقد الأهلية اللازمة له، يحق للأغلبية المطلقة من القيادة، أو ثلث

أعضاء مجلس الشور ، دعوة المجلس للنظر في إعفائه من منصبه. ويصدر قرار الإعفاء بأكثرية الثلثين.

.2 إذا لم يحز القرار على أكثرية الثلثين فمن حق الأكثرية المطلقة للمجلس إحالة أمر إعفائه إلى المحكمة العليا

للبت فيه.

المادة السابعة والثمانون: مهام و صلاحيات المراقب العام.

مهام المراقب العام :

.1 يختار أعضاء القيادة يحيث يٌكوّ نون فريقا متكاملا لتأدية المهام المطلوبة من القيادة، ويأخذ موافقة مجلس

الشور على كل واحد منهم.

.2 يرأس القيادة، ويوزع المهام على أعضائها، ويعفيهم منها. ويراقب أعمال القيادة، ويحاسب أعضاءها، ويعتمد

قراراتها، ويوقع الكتب والرسائل والتصريحات الصادرة عنها.

.3 يقدم رؤيته المستقبلية وتصوره العملي للنهوض بالجماعة، من خلال الخطة العامة، بالتشاور مع القيادة.

.9 يتابع إعداد وتنفيذ الخطط والسياسات العامة، ويعتمد تقارير القيادة المقدمة إلى مجلس الشور .

.1 يتفقد سير العمل في مكاتب الجماعة ومراكزها، ويعطي توجيهاته لها، ويطلع على أنشطتها الدعوية

والتنظيمية.

.6 يخاطب الصف الداخلي برسائل تربوية وتوجيهية بشكل دوري، مع بيان مواقف الجماعة السياسية.

.7 يشرف على مالية الجماعة، ويتحقق من انسجام النفقات والواردات، مع الموازنة العامة.

صلاحيات المراقب العام :

.1 يصرّ ح باسم الجماعة، ويمثلها أمام الهيئات والجهات الأخر .

.2 يدعو  عند الضرورة  مجلس الشور إلى دورة طارئة.

.3 يحق له الاعتراض على أي قرار تتخذه القيادة أثناء انعقاد دورتها. وفي هذه الحالة لا يعد القرار نافذا، إلا إذا

أعادت القيادة التصويت عليه، وحاز ثلثي الأصوات.

.9 يختار نائبا له أو أكثر من بين أعضاء القيادة، ويسمي من بينهم نائبا أولا له.

.1 يكلف أيا من أعضاء القيادة، أو غيرهم، بالقيام بمهام أو صلاحيات محددة، ولفترة زمنية محددة.

22

.6 يكلف أيا من أعضاءالقيادة، بالقيام بإحد مهامه أو صلاحياته، باستثناء ما يتعلق بأعضاء القيادة ودعوة

مجلس الشور .

.7 يقبل استقالة أعضاء القيادة، ويحيلها إلى مجلس الشور للمصادقة عليها.

.8 يرأس أي اجتماع يحضره في مؤسسات الجماعة، باستثناء جلسات مجلس الشور ، والمؤتمر العام )إلا في

جلستيهما الأولى لحين انتخاب مكتبيهما(، والمحاكم إن كانت في جلسة قضائية.

الفصل الثاني: القيادة

المادة الثامنة والثمانون:

تتألف القيادة من المراقب العام، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية، ويحرص على مشاركة أخوات فيها.

يختارهم المراقب العام، ويعرض أسماءهم على مجلس الشور لأخذ الموافقة على كل واحد منهم.

المادة التاسعة والثمانون: عضوية القيادة:

آ  يشترط في عضو القيادة أن يكون:

.1 أخا نقيبا أمضى سبع سنوات في درجة النقيب، لا يقل عمره عن ثلاثين عاما، و تتوافر فيه الصفات الخلقية

والعلمية والمهارات القيادية التي تؤهله لهذه العضوية.

.2 مواظبا على حضور الاسرة وعلى دفع اشتراكاته، ومشاركا فاعلا في أنشطة الجماعة، ولم تصدر بحقه

عقوبة تجميد أو تخفيض العضوية خلال السنوات الخمس السابقة.

.3 مستعدا للتفرغ للقيام بأعباء منصبه، ولديه المقدرة على التحرك لمتابعة ذلك. ويحق للمراقب العام أن يستثني

من شرط التفرغ نسبة لا تزيد عن ) 21 %( من أعضاء القيادة.

ب  يجوز تجديد عضوية الأخ في القيادة لثلاث فترات قيادية على الأكتر.

ج  لا يجوز الجمع بين عضوية القيادة وبين عضوية مجلس الشور أوعضوية المحكمة العليا أو المحلية، وفي حال

اختيار أحد أعضاء مجلس الشور لعضوية القيادة يجري انتخاب بديل له في المجلس وفق النظام.

المادة التسعون:

يعطي عضو القيادة بعد انتخابه، أمام المراقب العام، العهد المنصوص عليه في البند ) 3( من المادة ) 12 ( من النظام.

المادة الحادية والتسعون: تنظيم عمل القيادة:

.1 يعاد تشكيل القيادة بعد كل عملية انتخاب للمراقب العام.

.2 تستمر القيادة في عملها حتى انتخاب قيادة جديدة، ويسلّم كل عضو فيها مهامه إلى العضو الجديد.

.3 إذا شغر مكان عضو القيادة لسبب ما، فللمراقب العام لأن يكلف أخا لإكمال المدة الباقية للقيادة، ويأخذ موافقة

مجلس الشور في أول جلسة له.

.9 إذا استقالت الأكثرية المطلقة للقيادة، دفعة واحدة أو خلال شهر واحد، فعلى المراقب العام دعوة مجلس

الشور لعقد دورة استثنائية خلال شهرلبحث اسباب الاستقالة ومعالجتها، ويعيد المراقب العام تشكيل القيادة

.) ويعرضها على المجلس )وفق المادة 73

.1 اجتماعات القيادة دورية، وتجتمع استثناء عند الحاجة بدعوة من المراقب العام ،أو من نائبه في حال غيابه،

أو بطلب من ربع أعضاء القيادة.

.6 يرأس المراقب العام جلسات القيادة، أو نائبه في حال غيابه، أو من يكلفه، وإلا فأكبر الأعضاء سنا.

.7 تصدر قرارات القيادة بالأكثرية المطلقة، ويرجح جانب رئيس الجلسة عند تساوي الأصوات.

23

.8 للمراقب العام فيما بين دورتي القيادة أن يمضيَ أي قضية لا يسعه تأخيرها، على أن يعرضها على القيادة في

أول جلسة لها.

المادة الثانية والتسعون: مهمات القيادة وصلاحياتها:

.1 تنفيذ قرارات مجلس الشور .

.2 إعداد مشروع الخطة العامة للجماعة، وعرضها على مجلس الشور لاعتمادها.

.3 متابعة تنفيذ الخطة العامة، حسب البرامج المرحلية المعتمدة.

.9 الإشراف و المتابعة لأعمال اللجان القيادية والمكاتب والمراكز.

.1 تقديم بيانها للدورة العادية لمجلس الشور ، عن أحوال الجماعة وعن أعمال القيادة، ووضعها الحالي،

وبرنامجها المرحلي للدورة القادمة، مع تقويم الأداء في الفترة السابقة، وعرض الموقف السياسي والإعلامي

للجماعة.

.6 تقديم الحساب الختامي في نهاية كل سنة مالية، مع تقرير المفتش المالي، والموازنة المقترحة للسنة المالية

التالية، إلى مجلس الشور .

.7 وضع أسس للتواصل مع مؤسسات الجماعة وأفرادها، وبرامج لتحسين الأداء وتطوير وسائل العمل، واعتماد

المتابعة والمحاسبة.

.8 منح الحوافز، وإصدار أواعتماد العقوبات وفق أحكام النظام، ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة

العليا للجماعة.

المادة الثالثة والتسعون:

أعضاء القيادة مسؤولون أمام المراقب العام،والقيادة بكامل هيئتها مسؤولة أمام مجلس الشور .

الفصل الثالث: اللجان القيادية

المادة الرابعة والتسعون:

.1 يشكّل أعضاء القيادة الموجودون في ساحةٍ واحدة خارج سورية لجنة قيادية، إذا كانوا ثلاثةً أعضاء فأكثر،

ويصدر المراقب العام قرار تشكيلها و يحدد من بينهم رئيسا لها.

.2 تفوّضُ اللجان القيادية بصلاحيات القيادة في القضايا المحلية الخاصة بساحتها.

.3 يمكن للجان القيادية بحث أي قضية عامة تخص الجماعة، وترفع توصية بشأنها إلى القيادة..

.9 توزع  بقرار من القيادة  ساحات تواجد الإخوان خارج سورية على اللجان القيادية المشكلة.

.1 تجتمع اللجان القيادية دوريا، وتتواصل مع أعضاء مجلس الشور وإدارات المراكز واللجان والمجالس

الاستشارية في ساحتها.

الفصل الرابع: مكاتب القيادة

المادة الخامسة والتسعون:

.1 المكتب هو مؤسسة تنفيذية تابعة للقيادة يناط به أحد أنشطة الجماعة الرئيسية، ويرأسه أحد أعضاء القيادة.

.2 لكل مكتبٍ مجلس يقترح عدد أعضائه ويُسمّيهم رئيس المكتب، ويعتمدهم المراقب العام.

.3 يوزّع رئيس المكتب المهامَّ على أعضاء المكتب، ويختار من بينهم نائباً له وأمينا للسر، بعد التشاور معهم.

.9 يجتمع مجلس المكتب دورياً، وعند الحاجة، بدعوةٍ من رئيس المكتب أو نائبه، وتتخذ القرارات بالأكثرية

المطلقة لعدد الأعضاء.

29

.1 تحدد القيادة مكان المقر الرئيسي للمكتب، الذي يمكنه إنشاء فروع له حيث تتطلب مصلحة العمل.

المادة السادسة والتسعون: مهام المكتب :

.1 وضع خطة المكتب وبرامج العمل المتعلقة باختصاصه، مستمدَّةً من الخطة العامة للجماعة، واعتمادها من

القيادة، ويصدر القرارات اللازمة للعمل على تنفيذها.

.2 تنفيذ قرارات القيادة المتعلقة باختصاصه.

.3 وضع برنامجٍ سنويٍ للتأهيل والتدريب للعاملين في المكتب، بالتنسيق والتعاون مع المكتب المختص،

وإجراء دراسات ميدانية لتطوير أنشطة المكتب.

.9 وضع برنامجٍ سنويٍ لتوعية أبناء الصف في مختلف الساحات في مجال نشاطه، والتنسيق مع فروعه

وإدارات المراكز لتنفيذ هذا البرنامج، ورصد نتائجه وآثاره، وتلقّي الدراسات والاقتراحات التي يقدمها

الإخوة في مجال عمله.

.1 الاهتمام باكتشاف العناصر الشابة ذات المؤهلات المتميزة من الإخوة و الأخوات ورعايتها.

.6 وضع مشروع الموازنة التقديرية الخاصة بالمكتب لاعتمادها من القيادة.

.7 إطلاعُ القيادة على سير العمل في المكتب، ورفع تقارير عن ذلك، ترفق بها القرارات والتوصيات الصادرة

عنه، إلى كل دورةٍ للقيادة.

المادة السابعة والتسعون: صلاحيات رئيس المكتب :

.1 يرأس اجتماعات المكتب، ويدير العملَ وفق الخطة وبرامج العمل المعتمَدَة، وينسّق في ذلك مع المكاتب

الأخرى، ومع إدارات المراكز.

.2 يتعاقد مع الإخوة الذين يحتاجهم العمل ضمن الملاك المحدد، في ضوء الموازنة المقررة.

.3 يوزّع العمل على اعضاء المكتب، ويكافئ المجيدين منهم، ويحاسب المقصرين.

.9 هو آمر الصرف في المكتب، وفق أحكام اللائحة المالية.

الباب السادس: المؤسسة القضائية

الفصل الأول: محاكم الجماعة

المادة الثامنة والتسعون:

القضاء في الجماعة مؤسسة مستقلة في أعمالها وقراراتها، وهي المرجع في حل النزاعات داخل الجماعة، وتتكون

من: المحكمة العليا والمحاكم المحلية.

المادة التاسعة والتسعون: المحكمة العليا:

تتألف المحكمة العليا من رئيس وأربعة أعضاء، ينتخبهم مجلس الشور في أول دورة له، كما ينتخب عضوين

احتياطيين. ويعفيهم بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح معلل من عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس.

المادة المائة:

إذا شغر مكان عضو المحكمة العليا لأي سبب، يدعو رئيس المحكمة العضو الاحتياط الأول ليحل مكانه.

21

المادة المائة وواحد:

يشترط في عضو المحكمة العليا:

.7 أن يكون أخا نقيبا لا يقل عمره عن أربعين عاما، أمضى في الجماعة عشرون عاما على الأقل، منها عشرة

أعوام في درجة النقيب.

.1 متصفا بالتقو والنزاهة والعدل، بما يؤهله لولاية القضاء وفض الخصومات.

.2 من أهل الدراية بأنظمة الجماعة ولوائحها، وأن تكون أكثرية أعضاء المحكمة من ذوي المؤهلات الشرعية

والحقوقية، ، ويفضل أن يكونوا ممن مارس القضاء.

المادة المائة وإثنتان:

يؤدي رئيس المحكمة العليا وأعضاؤها، بعد انتخابهم، أمام رئيس مجلس الشور أو من ينيبه، العهد التالي : )أعاهد

الله العظيم، أن أبذل الجهد في تحري الحق، وفق شريعتنا الإسلامية وأنظمة الجماعة، وأن أؤدي عملي بأمانة ونزاهة،

وأن ألتزم بسرية المداولات والوقائع المعروضة علي، وكل ذلك قدر استطاعتي والله على ما أقول وكيل(.

المادة المائة وثلاث : مهام المحكمة العليا :

.1 الحكم في شرعية الأنظمة واللوائح والقرارات، من حيث موافقتها لأحكام الشريعة ونظام الجماعة، وذلك في

حال الاختلاف عليها، أو على تفسيرها، المرفوعين إليها من إحد مؤسسات الجماعة أو أحد أفراد الجماعة.

.2 الفصل في الدعاو التي ترفع من المراقب العام، أو مجلس الشور ، أو قيادة الجماعة، أو أحد أعضائهما،

أو أحد القضاة، أو عليهم، فيما يتعلق بصفاتهم الوظيفية في الجماعة، أو بسببها.

.3 الحكم في القضايا المتعلقة بالاعتراض على قرارات أو أحكام تتضمن عقوبات أصلية شديدة.

.9 الحكم في الاتهام المحال إليها، من الأكثرية المطلقة لمجلس الشور ، فيما يتعلق بإخلال المراقب العام

بواجبات منصبه، أو فقدان الأهلية اللازمة لهذا المنصب.

.1 تشكيل المحاكم المحلية من بين مَنْ ترشحهم اللجان الاستشارية للمراكز، وذلك حسب الطريقة الواردة في

المادة ) 118 ( من هذا الفصل.

.6 وضع لائحة تنظ م عمل المحاكم تتضمن:

آ  أصول التقاضي وإجراءاته أمام المحكمة العليا والمحاكم المحلية.

ب  مهام وصلاحيات رئيس المحكمة العليا ورؤساء المحاكم المحلية ومقرري المحاكم.

ج  الإجراءات الإدارية التي تنظم العلاقة مع مؤسسات الجماعة، وتضبط التعليمات والقرارات والمراسلات

وحفظها وتبليغها.

المادة المائة وأربع:

لا تنعقد أية جلسة للمحكمة العليا بأقل من أربعة أعضاء، وتصدر أحكامها بالأكثرية المطلقة.

المادة المائة وخمس:

قرارات المحكمة العليا قطعية، باستثناء ما يتعلق بالمراقب العام، فقراراتها بشأنه تحال إلى مجلس الشور ليبت فيها

في أول دورة له، وقراره بذلك قطعي، ما لم تكن القضية محالة إليها من مجلس الشور .

المحاكم المحلية

المادة المائة وست:

عدد أعضاء المحكمة المحلية ثلاثة، وتختص بالقضايا التي لم ينص عليها في اختصاص المحكمة العليا.

26

المادة المائة وسبع: يشترط في عضو المحكمة المحلية:

.1 أن يكون أخا نقيبا لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما، أمضى في الجماعة خمسة عشر عاما، منها سبعة

أعوام في درجة النقيب.

.2 أن يكون من ذوي الدراية بأنظمة الجماعة ولوائحها، ومن ذوي المؤهلات الشرعية، أو الحقوقية، أو من في

حكمهما.

المادة المائة وثمان: تٌشكّل المحكمة المحلية وفق الخطوات التالية:

آ  ترشح اللجنة الاستشارية في المركز قائمة بأسماء مرشحيها للمحكمة المحلية، يساوي عددهم ضعف العدد

المطلوب.

ب  تختار المحكمة العليا من بين المرشحين ثلاثة ليشكلوا المحكمة المحلية للمركز.

ج  يصدر رئيس المحكمة العليا قرار تشكيل المحكمة المحلية، ويبلغ القرار لإدارة المركز وللجنة الاستشارية

ولأعضاء المحكمة.

ه يؤدي عضو المحكمة المحلية العهد الوارد في المادة ) 112 ( أمام رئيس المحكمة العليا أو من ينيبه، أو بوسائل

الإتصال الحديثة.

د  يختار الأعضاء الثلاثة من بينهم رئيساً ومقرر اً.

المادة المائة وتسع:

للمحكمة العليا أن تشكل محكمة محلية مشتركة لعدد من المراكز المتجاورة، إن لم يتوفر في كل مركز عدد كاف ممن

تتوفر فيهم شروط عضوية المحكمة المحلية، وتنسق في ذلك مع اللجنة القيادية في الساحة المعنية ومع اللجان

الاستشارية لهذه المراكز.

المادة المائة وعشرة:

آ  تتخذ المحكمة المحلية قراراتها بالأكثرية المطلقة.

ب  قرارات المحكمة المحلية قطعية، إلا فيما يتعلق بالعقوبات الأصلية الشديدة فهي قابلة للاستئناف لد

المحكمة العليا.

ج  محكمة مركز المدعى عليه المحلية هي المختصة حصرا بالنظر في الدعو المرفوعة عليه.

المادة المائة وأحدى عشرة:

على كل أخ في الجماعة علم بأمر يمس مصلحة الجماعة، أو نظامها، أو أمنها، أن يتقدم بدعو أو يخبر الجهة

المسؤولة مباشرة أو عن طريق التسلسل لإقامة الدعو .

المادة المائة وإثنتا عشرة: إجراءات قضائية عامة

آ على جميع مؤسسات الجماعة وأفرادها، تلبية طلبات المحاكم وتسهيل مهامها، وتنفيذ قراراتها حسب

الاختصاص.

ب  تصدر المحكمة صاحبة الشأن العقوبة المناسبة بحق أية جهة لا تقوم بتنفيذ ما ورد في المادة ) 1( من هذه

المادة، أو بحق كل من يقوم بتعطيل مهمة القضاء.

ج  تنظر المحكمة في المخالفات التي ترتكب في أثناء المحاكمة التي تجري أمامها، وتتخذ بشأنها القرار

المناسب.

د  إذا ثبت للمحكمة أنّ ادعاء المدّعي مجرد اختلاق أو كان كيدياً، تقرر العقوبة المناسبة بحقه.

27

الفصل الثاني العقوبات

المادة المائة وثلاثة عشرة: أنواع العقوبات :

العقوبات: قضائية أوإدارية، وهي ثلاثة أنواع:

.1 عقوبات خفيفة، وهي: لفت النظر، التنبيه، اللوم.

.2 عقوبات شديدة، وهي: التجميد من شهر إلى سنة، تخفيض درجة العضوية، إسقاط العضوية.

.3 عقوبات إضافية، وهي: الحرمان من بعض الحقوق التنظيمية، الغرامة المالية، الإنذار بالعقوبة الأشد، إشهار

العقوبة، المقاطعة، الإيقاف عن العمل.

المادة المائة و أربع عشرة: إصدار العقوبات والتظلم منها

.1 للمحاكم ولمؤسسات الجماعة أن تصدر أية عقوبة نص عليها النظام.

.2 لكل مسؤول مباشر في الجماعة إصدار أية عقوبة خفيفة بحق من هو ضمن مسؤوليته. فإن كانت المخالفة

تستوجب عقوبة شديدة، فللمسؤول إيقاف المخالف عن العمل  إن كان استمراره يترتب عليه ضرر  على أن

يحيل القضية إلى الإدارة أو مجلس المكتب للبت فيها، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإيقاف عن العمل.

.3 تحال عقوبة تخفيض درجة العضوية أو اسقاطها، الصادرة عن مؤسسات الجماعة أو مسئوليها إلى القيادة

للبت فيها.

.9 يحق لمن صدر بحقه عقوبة شديدة أن يتظلم منها، خلال شهر من تاريخ تبلغه قرار العقوبة، حسبما ورد في

البند ) 3( من المادة ) 113 ( مهام المحكمة العليا.

المادة المائة و خمس عشرة:

يعاقب الأخ بإحد العقوبات الخفيفة في الحالات التالية:

.1 التقصير في أحد واجباته التنظيمية من غير عذر.

.2 الإخلال بواجبات الأخوة أو القيام بسلوك غير منضبط تنظيماً أو تربوي اً.

.3 محاولة التدخل فيما لا يعنيه من الأمور التنظيمية بما يؤدي إلى الإضرار بالعمل.

.9 تجاوز التسلسل في الاتصالات التنظيمية.

المادة المائة وست عشرة:

يعاقب الأخ بعقوبة التجميد، وهو: إيقاف النشاط التنظيمي للأخ، وعدم احتساب مدته من قدمه، في الحالات التالية:

.1 الإخلال بأحد بنود العهد.

.2 تكرار تجاوز التسلسل في اتصالاته التنظيمية.

.3 الاعتداء على أحد الإخوة مادياً أو معنوي اً.

.9 إفشاء أسرار الجماعة داخل الصف.

.1 الدعوة إلى آراء تخالف توجهات الجماعة وقراراتها.

.6 مخالفات سلوكية عامة أو شرعية.

.7 إساءة استخدام أموال الجماعة.

.8 تسبب أخ مسؤول في حرمان أحد الإخوان من حقوقه.

.4 تجاهل تنفيذ قرارات المؤسسة الأعلى.

.11 الإدلاء بتصريحات ضارة باسم الجماعة بغير تفويض رسمي.

28

المادة المائة وسبع عشرة:

يعاقب بعقوبة تخفيض درجة العضوية في الحالات التالية:

.1 إرتكاب إحد الكبائر.

.2 إفشاء اسرار الجماعة خارج الصف.

.3 الاتصال بالأحزاب والجماعات والحكومات بقصد إقامة علاقات تنظيمية بلا تكليف أو إذن.

.9 عدم تبليغ الجماعة بمعلومات تضر بأمنها أو حقوقها، أو أمن أفرادها.

.1 رفض تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من المؤسسة الأعلى، أو قرارات المحاكم، أو عرقلتها والحيلولة

دون تنفيذها.

.6 تكرار الاعتداء على الإخوة )بضربهم، أو شتمهم، أو تهديدهم، أو إشاعة السوء عنهم بما يحدث فتنة(.

.7 تزوير المستندات أو تحريف معلوماتها، وذلك بما يمس سمعة الجماعة ومكانتها ومصالحها.

.8 نقض العهد جهر اً.

.4 تبني الدعوة إلى عصبية إقليمية أو فئوية أو مذهبية بما يثير الخلاف والشقاق.

المادة المائة وثمان عشرة:

يعاقب بإسقاط العضوية في حالات الحالات التالية:

.1 الكفر الاعتقادي.

.2 تغيير الولاء للجماعة، أو إيجاد جيوب داخلها.

.3 جرم يعاقب عليه بحد من الحدود.

.9 الاتصال مع أعداء الجماعة بقصد التعاون معهم.

.1 الدعوة إلى آراء مخالفة لأحكام الشريعة..

.6 الإصرار على إحد المخالفات التي عقوبتها شديدة والمجاهرة بها.

.7 اختلاس أموال الجماعة.

المادة المائة وتسع عشرة: أحكام عامة بشأن العقوبات:

.1 لا يجوز إصدار أية عقوبة، قبل الاستماع إلى دفاع الأخ المتهم، أو دعوته إلى لجنة تحقيق، إلا إذا كان يترتب

على دعوته مفسدة كبيرة. ويسقط حقه في الدفاع، إذا امتنع عن الحضور لمرتين بغير عذر تقبله المحكمة.

.2 يحق للأخ المعى عليه أن ينيب في الدفاع عنه أخا تقبل به المحكمة، وفق طلب خطي، قبل جلسة المحاكمة

بأسبوعين على الأقل.

.3 يُب لّغ قرار العقوبة للأخ المخالف خطي اً، ما لم تحل ظروف خاصة تمنع من ذلك، ويسجل القرار في ذاتيته.

.9 يراعى في اتخاذ قرار العقوبة تشديداً أو تخفيفاً ظروف وقوع المخالفة والأحوال المحيطة بها، كما يراعى

حالة التكرار، وموقف المخالف بعد وقوع المخالفة منه، والمفسدة التي ترتبت عليها.

.1 في حال ثبوت أكثر من مخالفة للأخ، فللجهة التي تتخذ قرار العقوبة أن تعاقبه بمجموع عقوبات المخالفات،

أو بعقوبة المخالفة الأكبر، وفي الحالة الثانية تعدّ المخالفات الأخر مدغمة ومشددة.

.6 للجهة المخولة بإصدار عقوبة شديدة أن تضم إليها واحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية.

.7 الإصرار على المخالفة أو المجاهرة بها، والدعوة إليها من مشددات العقوبة.

24

.8 المخالفات الشرعية والتنظيمية، غير المنصوص عليها، تتخذ بحقها العقوبة المناسبة، استئناسا بالمخالفات

المنصوص عليها .

الباب السابع: النظام المالي

المادة المائة والعشرون:

النظام المالي هو مجموعة القواعد والضوابط التي تنظّم الشؤون المالية لمؤسسات الجماعة كافة، ويهدف إلى تطبيق

المبادئ المالية والمحاسبية المتبعة، بهدف حفظ أموال الجماعة، وإدارتها، وتنميتها، بما يخدم خطة عمل الجماعة

وتوجهاتها.

المادة المائة واحدى وعشرون:

المكتب المالي هو المسؤول عن تطبيق هذا النظام، وعن إعداد الموازنات والميزانيات والتقارير والدراسات، ورفعها

للقيادة ولمجلس الشور ، لإتخاذ القرار المناسب بشأنها. ويشرف على كافة الصناديق الرئيسية والفرعية للجماعة.

ويعمل على ترشيد عمليات الإنفاق، وتنمية الواردات، ومتابعة تنفيذ القرارات واللوائح المالية والإلتزام بها.

المادة المائة وإثنتان وعشرون:

اللائحة المالية: هي اللائحة التنفيذية التي تتضمن مجموعة التعليمات الأساسية التي تنظ م الأمور المالية في جميع

مؤسسات الجماعة، على ضوء هذا النظام، يضعها المكتب المالي، ويعرضها على القيادة لإقرارها. وتحدد اللائحة

طريقة ومراحل إعداد الموازنة والصرف منها، والحسابات الختامية والميزانية، وإقرارهما، وطرق القيد والتوثيق

وإعداد التقارير، وعمليات التدقيق والتفتيش.

المادة المائة وثلاث وعشرون:

للمكتب المالي  بموافقة القيادة  أن ينشأ فروعا له في الساحات المختلفة، وفق ما تتطلبه ضرورات العمل، وتقتضيه

المصلحة. كما له أن ينشأ صناديق خاصة دائمة أو مؤقتة بموافقتها.

المادة المائة وأربع وعشرون: الموازنة :

.1 تقدم كل من القيادة والمكاتب والمراكز موازنتها التقديرية السنوية )الإيرادات والنفقات المتوقعة( وفق ما

تحدده اللائحة المالية.

.2 يقوم المكتب المالي بدراسة الموازنات المقدمة، و يُعد موازنة مجمعة ترفع إلى القيادة للموافقة عليها، ورفعها

إلى مجلس الشور لإقرارها.

.3 يقوم المكتب المالي بمراقبة التقيد ببنود الموازنة لد المكاتب و المراكز، و في حالة الحاجة إلى إجراء

مناقلة بين بنود النفقات تقدم الجهة القائمة بالصرف طلبا معللا بذلك إلى المكتب المالي الذي يقوم بدراسته

قبل إقراره، وإلا فيحال طلب المناقلة إلى القيادة.

.9 تنحصر صلاحية الصرف بتجاوز سقف بنود الموازنة المقرة بالقيادة، بناء على طلب معلل من المكتب أو

المركز المعني.

المادة المائة وخمس وعشرون:

تحدد القيادة بقرار منها الحد الأدنى للإشتراكات لكل درجة عضوية، في ضوء الأوضاع الإقتصادية في كل ساحة،

ومتطلبات العمل وفق خطة الجماعة.

31

المادة المائة وست وعشرون:

.1 للقيادة قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا، على أن تكون مشروعة.

.2 تصرف الواردات المخصصة والزكاة والوصايا الخاصة والأوقاف في مصارفها المحددة.

المادة المائة وسبع وعشرون:

.1 تخصص نسبة من الوارادات الفعلية غير المخصصة لا تقل عن ) 21 %( لتكوين احتياطي والعمل على

تنميته. والمكتب المالي مسؤول عن احتسابها عند إعداد كل موازنة.

.2 تُنشأ بقرار من القيادة صناديق خاصة لتنمية الموارد، وتخضع هذه الصناديق للنظام والتدقيق المالي.

.3 تغطي القيادة نفقات المراكز التي لا تكفي وارداتها لسد احتياجاتها وفق موازنتها، أما المراكز التي تفيض

وارداتها عن نفقاتها فيجب أن تحوّ ل نسبة ) 41 %( من الفائض لديها إلى الصندوق الرئيسي للجماعة.

المادة المائة وثماني وعشرون:

يقدّم المكتب المالي للقيادة تقريرا ربع سنوي يتضمن بيانا بالإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة بالموازنة المعتمدة،

وميزانية العام السابق، وذلك بناء على بياناته، وعلى ما يصله من المكاتب والمراكز.

المادة المائة وتسع وعشرون: التدقيق والتفتيش:

.1 يتولى المكتب المالي  دوريا  عملية تدقيق حسابات مكاتب الجماعة ومؤسساتها.

.2 يقوم المدقق المالي الذي تعتمده اللجنة الاستشارية للمركز بمراجعة حسابات الإدارة بشكل دوري، ويرفع

تقريره للجنة وللمكتب المالي.

.3 يُعين مجلس الشور مفتشا عاما للحسابات )أو أكثر( لتفتيش وتدقيق سجلات المكتب المالي ومكتب التنمية،

ويرفع تقريرا سنويا عن المركز المالي للجماعة إلى مجلس الشور . وله  عند الحاجة  أن يفتش حسابات

أي مؤسسة من مؤسسات الجماعة، على أن يُعلم القيادة بذلك.

المادة المائة وثلاثون:

الميزانية: يُعدّ المكتب المالي ميزانية موحدة للجماعة توضح فيها الإيرادات والنفقات الفعلية عن السنة المالية

المنتهية، مع دراسة تحليلية مقارنة بالموازنة وتعديلاتها المعتمدة، وبميزانية العام السابق، يرفعها للقيادة لإعتمادها،

ومن ثَمّ إلى مجلس الشور لإقرارها، ويزود المفتش العام للحسابات بنسخة منها.

المادة مائة واحدى وثلاثون:

وثائق المكتب المالي ومكتب التنمية وسجلاتهما ومراسلاتهما سر من أسرار الجماعة لا يطلع عليها إلا العاملون فيهما

)كل فيما يخصه(، وقيادة الجماعة ومفتشو الحسابات.

المادة المائة وإثنتان وثلاثون: العمل في الجماعة:

.1 تعتمد الجماعة في القيام بأعمال مؤسساتها على جهود أبنائها التطوعية، ويضع المكتب المالي بالتنسيق مع

مكتب الموارد البشرية لائحة للتعاقد لد الجماعة، ترفع للقيادة لإقرارها، تتضمن أنواع وشروط ومدة

التعاقد، وواجبات وحقوق كل طرف فيه، والجهة صاحبة الصلاحية في التعاقد.

.2 يقترح المكتب المالي  بناء على دراسات تجريها لجان متخصصة  سلّم رواتب ومكافآت وتعويضات

العاملين لد الجماعة، ويرفعه للقيادة لإقراره، مع مراعاة التفاوت في الظروف الاقتصادية لكل ساحة.

.3 يضع المكتب المالي )لائحة نهاية الخدمة التكافلية( لمن انتهت مدة تعاقدهم، ويرفعها للقيادة لإقرارها.

31

المادة المائة وثلاث وثلاثون: المعاشات والمساعدات والمنح:

تقدم الجماعة لكل من تضرر بسببها  من أعضائها أوغيرهم  مساعدة مناسبة. كما تقدم لأسر المتضررين معاشا وفق

إمكانيات الجماعة. وتُخَ صص منحة لمن سُجن منهم، بعد الإفراج عنه. ويُنَظّم ذلك كله في لوائح خاصة يقترحها

المكتب المالي، وتقرها القيادة.

الباب الثامن: أحكام عامة

المادة المائة وأربع وثلاثون: مقر الجماعة:

مقر قيادة الجماعة في دمشق، ويجوز في حالات الضرورة، نقله إلى مدينة أخر ، داخل سورية أو خارجها، بقرار

من القيادة. على أن يعرض على مجلس الشور في أول اجتماع له، للموافقة عليه.

المادة المائة وخمس وثلاثون: الإتصالات:

آ  تكون الاتصالات التنظيمية الصاعدة والنازلة عن طريق التسلسل، وفي الأحوال الطارئة يمكن تجاوز ذلك،

ولا بد من إعلام المسؤول خلال ثلاثة أيام، ويستثنى من ذلك المراقب العام.

ب  يمكن استخدام وسائل الإتصال الحديثة في الاجتماعات والأنشطة الرسمية للجماعة، مع الأخذ بعين الاعتبار

الضوابط الفنية والخصوصية اللازمة لضمان سلامة هذه المشاركة، على أن ينظّم ذلك في لائحة تنفيذية يُعدها

المكتب المختص، وتقر من القيادة.

المادة المائة وست وثلاثون: حالة الطوارئ:

إذا تعرضت الجماعة، أو بعض مؤسساتها الرئيسية، أو بعض قياداتها، لأخطار يتوقع معها حدوث عجز كبير في

تسيير العمل التنظيمي لمدة طويلة، تعلن حالة الطوارئ في المراكز كافة، أو في المراكز المتعرضة لذلك، وفق ما

يلي:

.1 يصدر المراقب العام أو قيادة الجماعة قرار إعلان حالة الطوارئ وانتهائها، ونقل مقر الجماعة خارج

سورية، من ، ويعرض على مجلس الشور في أول جلسة له. ولمجلس الشور مثل هذه الحق ابتداء.

.2 لا يقتضي إعلان حالة الطوارئ تغييرا في القيادة والمؤسسات القادرة على أداء مهامها، على أن لا يتعرض

أمن الجماعة أو الأفراد للخطر.

.3 إذا عجزت إدارة أحد المراكز  قي ظل حالة الطوارئ  عن تسيير العمل، وتعذر انتخاب بديل عنها، تعين

القيادة أو المراقب العام، إدارة بديلة مؤقتة، ريثما يتم انتخاب إدارة جديدة، أو تعود الإدارة السابقة لعملها.

.9 حين يتعذر تنفيذ بعض مواد هذا النظام، بسبب حالة الطوارئ، يحق لمجلس الشور  بناء على اقتراح رئيس

المجلس أو مكتبه  تعليق أو تعديل هذه المواد، طوال فترة حالة الطوارئ.

.1 إذا شمل العجز أغلب أعضاء مجلس الشور والقيادة وإدارات المراكز، ولم يعد للجماعة هيئة رئيسية

عاملة، يتبع الآتي:

آ  تُكوّ ن من بقي من الإدارات وأعضاء لجانها إدارات للمراكز، ويختارون من بينهم مسؤولا مؤقتا

للمركز.

ب  يُشكل مسؤولو المراكز هؤلاء، بالإضافة إلى من بقي من أعضاء مجلس الشور وأعضاء

القيادة مجلسا مؤقتا للشور ، ينتخبون من بينهم من يقوم بمهام المراقب العام، يقود العمل في

الجماعة من خلال فريق أزمة، طوال فترة الطوارئ، ويكونون مسؤولين أمام مجلس الشور

المؤقت.

32

.6 تضع القيادة، استنادا لما ورد في البنود السابقة لائحة تنظيمية، تتضمن مستويات حالة الطوارئ، والإجراءات

والتعليمات المناسبة الواجبة التنفيذ، للتعامل مع كل مستو منها، على أن يشمل ذلك جميع مؤسسات

الجماعة.

يتكون هذا النظام من مقدمة، وثمانية أبواب، ومائة وست وثلاثون مادة، لاغير

 
RocketTheme Joomla Templates