بسم الله الرحمن الرحيم
لائحة النظام الداخلي للحزب – الوطني للحرية والعدالة –
الباب الأول : أحكام عامة
مادة 1 :
الإسم – الحزب الوطني للحرية والعدالة .
مادة 2 :
دمشق هي المركز الرئيسي للحزب ، وينشئ الحزب مقارَّ فرعية بالمحافظات والمدن والأحياء والقرى في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وخارجها .
مادة 3 :
يعمل الحزب على أن يستعيد الشعب السوري الوضع اللائق به في محيطه العربي والإسلامي ومكانه المتقدم بين الأمم الأخرى .
مادة 4:
وسائل الحزب:
1- يلتزم الحزب في سبيل تحقيق أهدافه الأسلوب الديموقراطي ونشر الوعي الأخلاقي والسلوكي القويم ،
2- وكذلك الوعي العلمي والثقافي الصحيح بين المواطنين كافة وبين أعضائه بصورة خاصة لمواجهة التحديات القائمة والمتوقعة وتحقيق متطلبات المرحلة الحاضرة من النهضة المرجوّة والتي أساسها حرية المواطن وحقوق المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين جميعا دون النظر لإنتماءاتهم الدينية أو العرقية ،
3- تصحيح المسارات الخاطئة التي أساءت للكثير من المواطنين وردّ الظلامات إلى أصحابها .
الباب الثاني : العضوية
مادة 4 :
يشترط أن تتوافر في العضو العامل بالحزب الشروط الآتية :
1- أن يكون سوري الجنسية .
2- أن يكون حسن السمعة والسلوك والأخلاق .
3- أن لا يقلّ عمره عن ثمانية عشر عاماً .
مادة 5 :
يلتزم العضو بتنفيذ قرارات الحزب والواجبات التي يكلف بها .
مادة 6 :
يحظر على العضو الانضمام إلى حزب أو تنظيم سياسي آخر .
مادة 7 :
يدفع العضو فور قبوله رسوم العضوية كما يلتزم بدفع الاشتراك الشهري .
مادة 8 :
1- يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعدّه الحزب إلى أمين لجنة الحزب في الحي أو القرية التابع لها – محل إقامته – أو مكان عمله –
2- يجوز تقديم الطلب إلى أمين الحزب في المدينة أو المحافظة أو إلى أمين عام الحزب أو من ينوب عنه ، ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بتزكية مكتوبة من اثنين من أعضاء الحزب .
3- يقدم طالب العضوية مع طلبه لعضوية الحزب إقراراً مكتوباً يقرر فيه إيمانه بمبادئ الحزب وأهدافه ويتعهد بالالتزام بهما وببرنامجه ونظامه الداخلي .
مادة 9 :
1- تعرض طلبات العضوية في جميع الأحوال على الهيئة القيادية التابع لها – محل إقامة طالب العضوية أو عمله ، وتصدر توصيتها وتحيلها إلى لجنة العضوية في المحافظة للبت فيها ، ويجب إخطار صاحب طلب العضوية كتابة بما تمّ في طلبه ، ويلتزم من قبل طلبه من تاريخ إخطاره بالقيام بجميع واجبات العضوية ، ويحق لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الهيئة الأعلى ويكون قرارها نهائياً . ويحق لمن رفض تظلمه أن يتقدم بعد سنة على الأقل بطلب جديد .
مادة 10 :
العضو الذي يتولى مركزاً قيادياً في الحزب تبقى له عضويته في الوحدة الفرعية التابع لها في الأصل ، وله أن يمارس نشلطه الحزبي فيها ، ولا يجوز الجمع بين تولّي منصب قيادي في الحزب وأمانة أي وحدة محلية للحزب – ما لم ينص على ذلك في قرار التعيين - .
مادة 11 :
تخطر الوحدة المحلية أمين عام الحزب وكذلك اللجنة المركزية للعضوية أولاً بأول بأسماء وبيانات الأعضاء الجدد بعد إقرارهم من لجنة العضوية في المحافظة التابعين لها .
مادة 12 :
أ- تنتهي العضوية في الحالات التالية :
1- الوفاة .
2- الإستقالة .
ب- تسقط العضوية في الحالات التالية:
1- الإمتناع عن سداد الإشتراك لمدة ستة أشهر متتالية ، أو اثني عشر شهراً متفرقة ، ويصدر قرار إنهاء العضوية في هذه الحالة بعد شهر من تذكير العضو كتابة ، وتعاد له العضوية إذا سدد العضو الإشتراكات المتأخرة جميعاً
2- وفي حال الفصل : يصدر قرار الفصل من اللجنة العليا للحزب بناءً على طلب الأمين العام للحزب مشفوعاً بمذكرة مسببة ويجب أن يسبق ذلك تحقيق مكتوب يسأل فيه العضو المنسوبة إليه المخالفة .
مادة 13 :
تنشئ قيادة الحزب لجنة مركزية للعضوية تتألف من: الأمين العام للحزب رئيساً وخمسة أعضاء تختارهم اللجنة التنفيذية للحزب بعد ترشيحهم من قبل الأمين العام .
مادة 14 :
تختص اللجنة المركزية للعضوية بمتابعة العضوية وتطويرها ، كما تختص بالتحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوى التي تقدم ضدهم ، ولها أن تكلف بإجراء التحقيق عضواً أو أكثر من أعضاء الحزب أو غيرهم، ويعود إليها حق البت في فصل الأعضاء بناءً على اقتراح من وحدات الحزب .
مادة 15 :
للجنة العضوية المركزية أو في المحافظة أن تستعين في عملها بمن ترى من أعضاء الحزب .
الباب الثالث : الوحدات التنظيمية في الحزب
مادة 16 :
1- تعتبر لجنة الحزب في الحي أو القرية هي الوحدة التنظيمية الأولى في للحزب ، وتتكون هذه اللجنة من ( 5-7 ) أعضاء ، وتشمل كلاً من رئيس لجنة الحزب ونائب الرئيس ( مسؤول العمل السياسي في الحي أو القرية ) وأمين لجنة الحزب ( مسؤول العمل التنظيمي ) وعدد من الأعضاء يغطي نشاطات اللجنة في الحي أو القرية .
2- يلحق بلجنة الحزب في الحي أو القرية – لجنة استشارية – تضم إضافة إلى لجنة الحزب أعضاءاً مختارين من وجهاء الحي أو القرية ، بحيث لا يزيد العدد الكلي للجنة الإستشارية هذه عن ( 15 ) عضواً ، ومهمة هذه اللجنة استشارية فقط .
مادة 17 :
1- تعتبر المنطقة التي تشمل مجموعة أحياء أو قرى وقصبات هي الوحدة التنظيمية الثانية في الحزب ، وتتشكل من اللجنة التنفيذية للمنطقة وتشمل إضافة للرئيس ونائب الرئيس وأمين الحزب في المنطقة عدداً من الأعضاء حسب الإحتياج حيث يتراوح مجموع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنطقة ( 5-9 ) بمن فيهم رؤساء الأحياء أو القرى والقصبات في المنطقة .
2- يلحق بلجنة الحزب في المنطقة – لجنة استشارية – تضم إضافة إلى لجنة الحزب أعضاءاً مختارين من وجهاء المنطقة بحيث لا يتعدى العدد الكلي ( 21 ) عضواً ، ومهمة هذه اللجنة استشارية فقط .
مادة 18 :
1- تعتبر اللجنة التنفيذية للحزب في المدينة أو الريف التابع لها هي الوحدة التنظيمية الثالثة ، وتتكون هذه اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس و أمين الحزب للمدينة أو الريف إضافة إلى عدد من الأعضاء حسب الإحتياج بحيث يتراوح عدد أعضاء اللجنة التنفيذية في المدينة أو الريف ( 13-19 ) بما فيهم رؤساء المناطق التابعة للمدينة أو الريف .
2- يلحق بلجنة الحزب في المدينة أو الريف – مجلس استشاري – للمدينة أو الريف يتكون من جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب إضافة إلى أعضاء مختارين من وجهاء المدينة أو الريف بحيث لا يتعدى عدد أعضاء المجلس الإستشاري ( 51 ) عضواً ، ومهمة المجلس استشارية فقط .
مادة 19 :
1- يعتبر المكتب التنفيذي لفرع الحزب في المحافظة هو الوحدة التنظيمية الرابعة ، ويتكون المكتب التنفيذي لفرع الحزب إضافة إلى رئيس فرع الحزب ونائب الرئيس وأمين فرع الحزب إضافة إليهم رئيسا الحزب ونائباهما وأمينا الحزب في المدينة والريف . إضافة إلى مسؤولي الحزب في الهيئات العامة للحزب في المحافظة مثل – النقابات المهنية – إتحادات الطلاب – نقابات العمال – نقابات المزارعين – نقابات المهن الحرة – مسؤول لجان المجتمع المدني في المحافظة ومسؤولي النوادي الرياضية والثقافية والإجتماعية والكشفية ، إضافة إلى مسؤولة قطاع المرأة في المحافظة ومسؤولتي المرأة في المدينة والريف ، إضافة إلى عدد من الأعضاء حسب الإحتياج بحيث لا يزيد عدد أعضاء المكتب التنفيذي لفرع الحزب في المحافظة الواحدة عن ( 25 ) عضواً .
2- يلحق بالمكتب التنفيذي لفرع الحزب في المحافظة – مجلس استشاري المحافظة – ويتكون من مجموع أعضاء المكتب التنفيذي إضافة لتمثيل أوسع للهيئات الإعتبارية التي لم تأخذ نصيباً أوفى في المؤسسات التنفيذية بما في ذلك قسم المرأة بحيث يغطي تقريباً مجمل أنشطة الحزب في المحافظة ، وهذا المجلس ممكن أن يصل عدده الإجمالي إلى ( 75 ) عضواً . ومهمته استشارية فقط .
الباب الرابع : الهيئات القيادية في الحزب
مادة 20 :
يعتبر المكتب التنفيذي في كل محافظة هو الهيئة القيادية العليا للحزب في المحافظة ، ويعتبر الهيئة الأولى والأساس في مرتكزات القيادات العليا للحزب . ويؤكد الحزب من خلال هذه الوحدة التنظيمية على مبدأ ( اللامركزية ) بحيث تشكل كل محافظة وحدة تنظيمية شبه مستقلة في شؤونها الداخلية وترتبط بالقيادة العامة للحزب من خلال المؤسسات القيادية العليا وخطط وبرامج وسياسات الحزب العامة .
مادة 21 :
تتكون قيادة الحزب من :
1- رئيس الحزب .
2- نائب أول للرئيس .
3- نائب ثاني للرئيس - مسؤول المكتب السياسي .
4- أمين عام للحزب - مسؤول المكتب التنظيمي للحزب وشؤون العضوية والإدارة والتنظيم .
5- نائب للأمين العام للحزب .
6- عضو قيادة - مسؤول المكتب الإداري والمالي في الحزب .
7- عضو قيادة - مسؤول المكتب الإعلامي للحزب .
8- عضو قيادة – مسؤول المكتب التنفيذي لشؤون النقابات المهنية .
9- عضو قيادة – مسؤول المكتب التنفيذي لشؤون نقابات العمال .
10- عضو قيادة – مسؤول المكتب التنفيذي لشؤون نقابات المزارعين .
11- عضو قيادة – مسؤول المكتب التنفيذي لشؤون إتحادات الطلاب .
12- عضو قيادة – مسؤول المكتب التنفيذي لشؤون إتحادات المهن الحرة .
13- عضوة قيادة – مسؤولة المكتب التنفيذي لشؤون المرأة .
14- عضو قيادة – مسؤول المكتب التنفيذي لمؤسسات المجتمع المدني .
15- عضو قيادة – مسؤول المكتب التنفيذي لشؤون الخدمات الإجتماعية والصحية والخيرية .
16- عضو قيادة – مسؤول المكتب التنفيذي للتخطيط المركزي للحزب .
مادة 22 :
يتم تشكيل المكتب التنفيذي بترشيح من رئيس المكتب عضو القيادة وموافقة رئيس الحزب ، ويتراوح عدد أعضاء المكتب التنفيذي في القيادة ( 7-11 ) عضواً ، وجميعهم من الأعضاء العاملين في الحزب .
مادة 23 :
تضيف القيادة من المكاتب التنفيذية أعضاء لها حسب إحتياجات العمل ، بناءً على اقتراح منها وموافقة المجلس المركزي للحزب .
مادة 24 :
المجلس التشريعي؛ يختار أعضاؤه بالانتخاب، توضع لائحة تنظم ذلك.
مادة 25 :
المؤتمر العام للحزب ، ويتكون من :
· قيادة الحزب .
· أعضاء المكاتب التنفيذية في المحافظات .
· أعضاء المجلس التشريعي
ويجتمع المؤتمر العادي بدورة عادية كل سنتين أو عند الضرورة بطلب من .....؟ وهو الذي يحدد السياسات العامة للحزب......
مادة 26 :
ينتخب أعضاء لجنة الحي أو القرية انتخاباً من قبل الأعضاء العاملين في الحزب في الحي أو القرية . وينتخب الأعضاء الإضافيين – غير المنتخبين – في اللجنة التنفيذية للمنطقة ينتخبوا من قبل أعضاء لجان الأحياء أو القرى التابعة للمنطقة بعد انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية للمنطقة وترشيحه لبقية الأعضاء غير المنتخبين .
كذلك ينتخب أعضاء اللجان التنفيذية للمنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للمدبنة أو الريف ، وهو الذي يرشح بقية الأعضاء غير المنتخبين في اللجنة التنفيذية للمدينة أو الريف حيث يتم انتخابهم من قبل أعضاء اللجان التنفيذية في المناطق التابعة لها هذه اللجنة سواءً في المدينة أو في الريف .
الباب الخامس : أحكام استثنائية
مادة 27 :
يعتبر الأعضاء المؤسسون للحزب هم أعضاء المؤتمر العام للحزب ، وذلك ريثما يتم انتخاب المؤسسات المشكلة للمؤتمر العام .
مادة 28 :
يعيَّن المكتب التنفيذي للمحافظة من قبل قيادة الحزب – المنتخبة من قبل الهيئة التأسيسية للحزب – ريثما يتم ترتيب التنظيم في كل محافظة .
مادة 29 :
يعيِّن المكتب التنفيذي في كل محافظة لجان الأحياء والقرى والمناطق والمدينة والريف التابعه للمحافظة من الأعضاء المتوفرين في كل حي أو قرية أو منطقة أو مدينة ، ريثما يتم ترتيب الوضع الطبيعي للحزب من خلال الأعضاء العاملين.
ملاحظات سامر:
ينبغي أن يضاف إليه ما يلي:
1- الموضوع المالي.
2- العقوبات.
3- مهمات وصلاحيات الوحدات التنظيمية للحزب.
4- مراتب العضوية.
5- ويفضل دمج مكاتب النقابات في مكتب واحد يختص بها جميعاً.
|