تصويت

ما تقييمك للموقع ؟
 

المتواجدون الآن

يوجد حاليا 112 زوار 
النظام الاساسي لحزب العدالة والتنمية المقترح

If there are images in this attachment, they will not be displayed. Download the original attachment

النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية

حزب العدالة والتنمية هو حزب سوري سياسي وطني ، يسعى إلى المساهمة في بناء سورية وطناً ديمقراطياً حديثاً ، انطلاقاً من القيم العربية الإسلامية الأصيلة التي تشكل الأرضية الثقافية لمختلف شرائح المجتمع السوري ، كما يسعى الحزب إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ، والمساواة بين المواطنين ومشاركتهم في الشأن العام من خلال منهج سياسي تدريجي ، واضعاً المصلحة العليا للوطن وللأمة العربية فوق كل اعتبار ، ويعتمد الحزب مبدأ العقد الاجتماعي ، والممارسة الديمقراطية التي تقوم على تداول السلطة ، والفصل بين السلطات ، والاحتكام إلى القانون ، والمساواة بين المواطنين ، واحترام حرية الرأي وفق قاعدة ( الرأي حر والقرار ملزم ) مع الحرص على دور المرأة والشباب داخل هيئاته المختلفة .

الفصل الاول - تعريفات

المادة (1)

اسم الحزب : حزب العدالة والتنمية . حزب الحرية والكرامة لأن هذا الاسم صار مستهلكاً

المادة (2)

تعريف حزب العدالة والتنمية : هو حزب سياسي ناتج عن اتحاد مجموعات من الأفراد السوريين الذين أعطوا ولائهم للوطن ، ويعملون على النهوض به في مختلف جوانب الحياة .

المادة (3)

مقر الحزب : داخل الوطن ، وله الحق بإنشاء فروع في أي مكان يستطيع فيه الحصول على ترخيص .

المادة (4)

شعار الحزب : تعاونوا على البر والتقوى .

المادة (5)

مصطلحات : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

· الجمهورية : الجمهورية العربية السورية .

· الحزب : حزب العدالة والتنمية

· حزب الحرية والكرامة .

· المؤتمر العام : المؤتمر العام للحزب .

· الهيئة التأسيسية : جميع الأعضاء المؤسسين للحزب .

· الهيئة العامة : أعضاء الحزب المنتخبين .

· اللجنة المركزية : اللجنة المركزية للحزب .

· المكتب السياسي : الهيئة السياسية للحزب

· الأمين العام : أمين عام الحزب .

· نائب الأمين العام : نائب أمين عام الحزب .

· الأمناء العامون المساعدون : أعضاء المكتب السياسي عدا الأمين العام ونائبه .

· الفرع : فرع الحزب .

· العضو : عضو الحزب .

· الناطق الإعلامي : الناطق الإعلامي للحزب .

· الأغلبية المطلقة : النصف زائد واحد من الأعضاء الحضور في الاجتماعات العامة للحزب .

الفصل الثاني ـ مبادئ الحزب وأهدافه

المادة (6)

المبادئ :

1. حزب العدالة والتنمية حزب إصلاحي وطني ، يدعو إلى تحقيق العدالة التي نصت عليها الشرائع السماوية المختلفة ، وفصلتها مراجع الفقه الإسلامي .

2. يضع الحزب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ، ويلتزم بالمحافظة على استقلال الوطن وأمنه ، وصون وحدته الوطنية ، وعدم التمييز بين المواطنين .

3. نبذ العنف بجميع أشكاله ، مع الاعتراف بحق الدفاع عن النفس .

4. العمل على إقامة دولة الحق والقانون لضمان استقرار النظام السياسي والاجتماعي ، والعمل بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم .

5. الالتزام بالنهج الديمقراطي ، في إطار المرجعية الإسلامية التي تشكل الأرضية الثقافية للشعب السوري .

6. الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها .

7. الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير سورية ، أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أو جهة خارجية .

8. الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة وأجهزة الأمن والدفاع المدني والقضاء ، أو إقامة تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية بأية صورة من الصور .

9. الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ، وعدم الاساءة لعلاقات سورية السياسية بغيرها من الدول والإخلال بها ، ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي .

10. المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهماتها .

11. دعم ومساندة القضايا العربية والإسلامية والإنسانية العادلة .

المادة (7)

الأهداف :

· دعم المسيرة الديمقراطية في سورية .

· تعزيز حرية الرأي والتعبير .

· العمل على ترسيخ مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين دون تمييز .

· دعم المؤسسات الدينية التي تبين وتدعو إلى إظهار الوجه الحقيقي للدين الإسلامي الحنيف .

· توفير الحرية الدينية لمختلف المواطنين ودعم الحوار بين الأديان ، والتعاون فيما بينها على البر والتقوى ومصلحة الوطن والمواطن .

· العمل على تحرير الاقتصاد الوطني وتطويره .

· العمل على تخفيض عبء المديونية وتقليص العجز .

· الاستخدام الأمثل للأموال العامة وترشيد الاستهلاك .

· مكافحة الفساد المالي و الإداري .

· خلق مناخ استثماري مميز في الوطن .

· الاندماج في الاقتصاد العالمي .

· تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص ، وتعزيز دور البنوك في التنمية .

· العمل على تنشيط القطاع السياحي باعتباره رافداً من روافد الدخل الوطني .

· العمل على رفع مستوى معيشة المواطن .

· العمل على محاربة الفقر وتوفير فرص عمل للمواطنين .

· العمل على تطوير قطاعات : الصحة ، التعليم ، الزراعة ، والصناعة .

· العمل على ضمان حقوق المرأة في المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً .

· مساعدة المساكين والفقراء وذوي الدخل المحدود من خلال المساهمة في مشاريع إنتاجية .

· الاهتمام بالشباب وذوي الاحتياجات الخاصة .

· الاهتمام بالرياضة وتشجيعها .

· دعم السلام العادل الشامل بين الدول .

· العمل على تأمين مختلف الخدمات العامة لكافة المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية .

· دعم صمود الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقه في العودة ، وتحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة

· السعي لتحقيق الوحدة العربية الشاملة .

المادة (8)

وسائل تحقيق أهداف الحزب :

يلتزم الحزب لتحقيق أهدافه باتباع كافة الوسائل السلمية المشروعة التي يسمح بها الدستور والقانون ومنها :

1. عمل دراسات وإيصالها للمواطنين .

2. إصدار النشرات والمجلات والصحف والكتب .

3. عقد دورات تدريبية لتنمية المهارات .

4. عقد ندوات ومحاضرات .

5. تنظيم المؤتمرات المحلية والعربية والدولية والمشاركة فيها .

6. المشاركة مع الأحزاب السورية الأخرى التي تتفق مع أهداف الحزب .

7. إنشاء مراكز البحوث العلمية لإعداد البحوث والدراسات اللازمة لتنفيذ الأهداف .

8. أنشطة شبابية للأشبال أسبوعية يشرف عليها موجهون أكفاء في العلم والخبرة

الفصل الثالث - شروط العضوية واجراءات الحصول عليها وحقوقها وواحباتها

المادة (9)

شروط العضوية :

شروط العضوية للأعضاء المؤسسين :

1. أن يكون الشخص سورياً منذ عشر سنوات على الأقل .

2. أن يكون قد أكمل واحداً وعشرين عاماً من عمره للمؤسسين ، وثمانية عشر عاماً للأعضاء العاملين .

3. أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة .

4. أن لا يدعي بجنسية دولة أخرى أو حماية أجنبية ( معظم الأسماء المقترحة للمؤسسين يحملون الجنسية الكندية لذلك أرى حذف هذا البند ) .

5. أن لا يكون عضواً في أي تنظيم سياسي حزبي آخر( وماذا عن انتسابه للجماعة ) .

6. أن لا يكون قاضياً أو منتسباً إلى القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو الدفاع المدني .

7. أن لا يكون محكوماً بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالاخلاق العامة أو أية جناية أخرى ( عدا الجرائم ذات الصفة السياسية ) ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

المادة (10)

أنواع العضوية :

· عضو مؤسس : هو كل من ورد اسمه ضمن طلب تأسيس الحزب ، وتنطبق عليه شروط العضوية التي ينص عليها النظام الداخلي للحزب .

· عضو عامل : وهو العضو الذي تنطبق عليه شروط العضوية المسدد لالتزاماته المالية للحزب ، والموافق عليه والمزكى من ثلاثة أعضاء سابقين ، والموافق عليه من الهيئة الإدارية ( الهيئة التأسيسية ) .

· عضو مؤازر : هو العضو الذي يكون غير متقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الحزب ، لكنه يعمل على تأييد الحزب والمشاركه في أعماله التطوعية ، ولا يحق له التصويت أو الترشح وحضور الاجتماعات الرسمية .

· عضوالشرف : هو المواطن السوري الذي ترى اللجنة المركزية منحه عضوية الشرف تكريماً لجهوده أوأعماله سواء كانت دعماً مالياً أو معنوياً للحزب ، وليس له حق الانتخاب أو الترشح ، ويحق للحزب دعوته لحضور الاجتماعات إذا اقتضت الضرورة ذلك .

المادة (11)

زوال العضوية :

تزول العضوية في الحالات التالية :

1. الاستقالة الخطية .

2. فقدان أحد شروط العضوية .

3. الفصل بقرار تتخذه الهيئة المختصة .

4. الخروج عن مبادئ الحزب وأهداف .

5. الوفاة .

المادة (12)

حقوق العضوية :

1. حق الانتخاب والتمثيل داخل الحزب .

2. الحق في إبداء الرأي والسؤال .

3. الحق في المشاركة بالفعاليات والنشاطات المختلفة داخل الحزب .

4. الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الحزب .

المادة (13)

واجبات العضوية :

1. الالتزام بالنظام الداخلي للحزب .

2. احترام المبادئ العامة للحزب والعمل على نشرها .

3. دفع رسوم العضوية .

4. حضور الاجتماعات في موعدها .

5. التحلي بالسلوك القويم في جميع التصرفات والأعمال .

المادة (14)

إجراءات الانضمام للحزب :

1. تعبئة النموذج الخاص بطلب العضوية للحزب .

2. إحضار صورة عن هوية الأحوال المدنية .

3. تقبل العضوية أو ترفض خلال عشرة أيام ( شهر ) من تاريخ تقديمها ، بقرار من ( الهيئة التأسيسية )الأمين العام بناء على تنسيب من المكتب السياسي .

4. إحضار شهادة عدم محكومية .

الفصل الرابع ـــ موارد الحزب وكيفية استغلالها والتعرف بها :

المادة (15)

إيرادات الحزب من :

· اشتراكات الأعضاء ( 1000 ليرة سورية / سنوياً ) (  خمسون دولار سنوياً )تحصل من كل عضو .

· التبرعات والهبات وأية موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المكتب السياسي .

· المشاريع الإنتاجية التي يعمل الحزب على إنشائها .

· ريع النشاطات والبازارات والحفلات التي ينظمها الحزب .

المادة (16)

1ـ أوجه الصرف والاستخدام :

· أجرة مكاتب الحزب .

· تمويل المشاريع الإنتاجية .

· إقامة وعقد المؤتمرات والندوات .

· الحملات الانتخابية .

· النشرات الصحفية التي تصدر عن الحزب .

· الاتصالات الهاتفية والبريدية .

· أية نفقات أخرى لتحقيق أهداف ومبادئ الحزب .

ملاحظات مالية :

· السنة المالية للحزب مدتها عام واحد .

· يوضح في الهيكل التنظيمي الجهة التي تتولى كافة الأمور المالية .

· تخضع كافة الملفات والسجلات المالية الخاصة بالحزب لرقابة مدقق حسابات خارجي تختاره اللجنة المركزية للحزب .

· تودع أموال الحزب في أحد البنوك التي يتفق عليها ، ولا يصرف أي مبلغ منه إلا بتوقيع من الأمين العام أو نائبه وأمين الصندوق وأحد أعضاء المكتب السياسي ، بشرط بأن يكون المعتمدون للتوقيع على الشيكات وأوامر الدفع الصادرة عن الحزب لا يقل عن ثلاثة .

· تبدأ السنة المالية للحزب في اليوم الأول من كانون الثاني ، وتنتهي في اليوم الأخير من كانون الأول من كل سنة , ويحتفظ الحزب في مركزه بدفاتر الحسابات وفقاً لأصول مسك الدفاتر ، وتدقق سنوياً حسابات الحزب من قبل مدقق حسابات قانوني .

الفصل الخامس ـــ الهيكل التنظيمي للحزب و تشكيلاته

المادة (17)

المؤتمر العام هو أعلى سلطة بالحزب ، ويتكون ( الهيئة التأسيسية ) و من مندوبين ينتخبون عن المحافظات والمناطق ، وذلك قبل موعد المؤتمر بشهرين على الأقل .

المادة (18)

يعقد المؤتمر العام كل عامين بدعوة من المكتب السياسي ، ويحق للأمين العام بناء على تنسيب المكتب السياسي دعوته لاجتماع غير عادي إذا دعت الضرورة لذلك .

المادة (19)

أ ـ يدعو المكتب السياسي المؤتمر العام للاجتماع في مركز الحزب أو في أي مكان آخر بإشعار مرفق بجدول الأعمال يرسله إلى أعضاء المؤتمر ، ويكون ذلك قبل موعد المؤتمر بأسبوعين  على الأقل .

ب ـ تزويد مراكز الحزب بالتقارير الإدارية والمالية قبل موعد انعقاد المؤتمر بأسبوعين على الأقل .

المادة (20)

أ ـ يرأس اجتماعات المؤتمر العام هيئة رئاسة مكونة من رئيس ومقرر ، وتنتخب من قبل أعضاء المؤتمر في بداية الجلسة .

ب ـ تجري انتخابات الأمين العام والمكتب السياسي واللجنه المركزيه كل أربع سنوات .

المادة (21)

يعد الاجتماع قانونياً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يدعى للاجتماع مرة أخرى بعد شهر ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان العدد بحيث يتم تفويض رؤساء المحافظات للانتخاب .

المادة (22)

أ ـ تصدر القرارات في اجتماع المؤتمر العام بالأغلبية المطلقة برفع الأيدي .

ب ـ يحقق للمؤتمر العام بقرار بالأغلبية النسبية أن ينظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمال دورته العادية.

المادة (23)

يبحث المؤتمر في اجتماعه الدوري الأمور التالية :

أ ـ تقرير المكتب السياسي عن أعمال الحزب وحالته خلال الفترة السابقة .

ب ـ إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة واختيار مدقق حسابات .

ج ـ التصديق على الحساب الختامي للحزب بعد سماع تقرير مدقق الحسابات .

د ـ التوصيات .

هـ ـ انتخاب لجنة الرقابة المركزية من خمسة أعضاء بالاقتراع السري .

المادة (24)

تصدر القرارات في اجتماعا ت المؤتمر العام بالأغلبية المطلقة للحاضرين ( النصف + واحد )

المادة (25)

تدون قرارات المؤتمر في دفتر محاضر الجلسات ، وتوقع عليها هيئة الرئاسة ، ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء المؤتمر .

المادة (26)

المؤتمر الاستثنائي :

أـ يعقد المؤتمر الاستثنائي بناء على دعوة من المكتب السياسي ، وذلك لبحث التعديل على النظام الأساسي أو أي موضوع آخر يحدد في الدعوة .

ب ـ يحق لثلث أعضاء المؤتمر العام التقدم بطلب إلى المكتب السياسي لعقد دورة استثنائية بعد أن يحدد أسباب الدعوة ، وفي حال عدم استجابة المكتب السياسي دون سبب يقتنع به المتقدمون بالطلب فعلى اللجنة المركزية الدعوة لعقد المؤتمر الاسثنائي حسب الطلب المقدم .

ج ـ على المكتب السياسي أن يعقد المؤتمر الاسثنائي خلال مدة شهرين من تاريخ الدعوة .

د ـ يكون النصاب القانوني بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام بحده الأدنى ، وتصدر القرارات بأغلبية 75% فما فوق من الحضور .

المادة (27)

اللجنة المركزية :

تتكون اللجنة المركزية من ( ... عضواً ) من أعضاء المؤتمر العام في دورة الانعقاد العادي .

أ ـ تنتخب اللجنة المركزية في أول اجتماع لها الأمين العام للحزب .

ب ـ تعقد اللجنة المركزية اجتماعها الأول لتنتخب من بينها أعضاء المكتب السياسي .

ج ـ تعقد اللجنة المركزية اجتماعاتها الدورية كل ثلاثة أشهر .

د ـ تعقد اللجنة المركزية اجتماعاً استثنائياً بطلب من المكتب السياسي .

هـ ـ مدة اللجنة المركزية اربع سنوات .

المادة (28)

مهام اللجنة المركزية :

· انتخاب الأمين العام بالاقتراع السري أو التزكية .

· الإشراف على أعمال الحزب .

· محاسبة المكتب السياسي .

· وضع أسس انتخاب رؤساء الفروع والهيئة الإدارية للفروع .

· وضع نسبة التمثيل للمحافظات في المؤتمر العام .

· العمل ضمن اللجان المختلفة .

· تنتخب لجنة الحزب المالية ويرأسها عضو المكتب السياسي ( أمين الصندوق )

المادة (29)

المكتب السياسي :

يدير الحزب مكتب سياسي مكون من أحد عشر عضواً ، تنتخبهم اللجنة المركزية من بين أعضائها لمدة أربعة أعوام بالاقتراع السري .

المادة (30)

تشتمل صلاحيات المكتب السياسي كل ما يتعلق بإدارة شؤون الحزب وعلى وجه التحديد ما يلي :

أـ انتخاب نائب الأمين العام بالاقتراع السري .

ب ـ انتخاب مقرر للمكتب السياسي وأمينا للصندوق بالاقتراع السري .

ج ـ إعداد التقرير السنوي لنشاطات الحزب .

د ـ إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة .

هـ ـ توجيه الدعوة لاجتماعات المؤتمر .

و ـ استئجار مقر الحزب وشراء الأثاث اللازم .

ز ـ الإشراف على لجان المناطق والمحافظات واللجان المتخصصة والنقابية والمهنية واعلام الحزب وجريدة الحزب ولجان التنظيم والمالية وأية لجان مؤقتة ، بحيث يتولى مسؤولية المهام المذكورة عضو مكتب سياسي لكل منها على حده ، وكذالك أية صلاحيات أخرى مفوضة من المؤتمر العام أو اللجنة المركزية .

المادة (31)

1. يعقد المكتب السياسي اجتماعاً كل شهر ( اسبوعين ) ( وكلما اقتضت الضرورة ) برئاسة الأمين العام ، وإذا تغيب يرأس الاجتماع نائب الأمين العام ، وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع ( المقرر ) عضو المكتب السياسي .

2. تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة (32)

عندما يشغر منصب عضو في المكتب السياسي يليه الأعلى بالأصوات من الأعضاء المرشحين للانتخابات ، وإذا لم يوجد العضو الاحتياط تجتمع اللجنة المركزية لانتخاب عضو من بينها يملأ المركز الشاغر .

المادة (33)

· لا يجوز لعضو المتكب السياسي الغياب ثلاث مرات متتالية عن حضور جلساتها إلا بعذر مقبول .

· كل عضو تغيب عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر مقبول يوجه إليه تنبيه ، وإذا تكرر ذلك لمرة واحدة أخرى يفقد عضوية المكتب السياسي ، وتنتخب اللجنة المركزية من يحل محله .

· يحق للعضو الذي صدر بحقه أي قرار الاستئناف للمكتب السياسي للنظر في الطعون المقدمة له خلال شهر من تاريخه .

المادة (34)

يجوز للمكتب السياسي كلما دعت الحاجة تشكيل لجان فرعية لمهام محددة .

المادة (35)

تتضمن صلاحيات الأمين العام ما يلي :

1. يمثل الأمين العام الحزب لدى كافة الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات .

2. الدعوة لاجتماعات المكتب السياسي .

3. رئاسة اجتماعات المكتب السياسي .

4. رئاسة اجتماعات اللجنة المركزية .

5. تمثيل الحزب لدى السلطات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى .

6. الإشراف على كافة أعمال الحزب واللجان المنبثقة عنها .

7. يتولى نائب الأمين العام الصلاحيات المخولة للأمين العام في حال غيابه .

المادة (36)

مهام مقرر المكتب السياسي :

1. تدوين محاضر الجلسات .

2. حفظ الملفات .

3. تحضير جدول الأعمال .

4. تأمين الدعوات .

المادة (37)

لجنة الرقابة المركزية هي تشكيل من تشكيلات الحزب ، وهي هيئة قضائية في الحزب تنتخب من المؤتمر العام مباشر وتكون تابعة له ، وتتألف من رئيس وأربعة أعضاء ، ومهماتها هي :

1. قبول الشكاوي المقدمة من أعضاء الحزب ضد أية هيئة من هيئات الحزب .

2. التحقبق في هذه الشكاوي ورفع توصياتها للمكتب السياسي للحزب .

3. تقوم لجنة الرقابة بالتحقق من تطبيق النظام الداخلي .

4. يجوز للجنة الرقابة الاطلاع والتدقيق في حسابات الحزب .

5. تصدر توصيات لجنة الرقابة الحزبية بأغلبية أصوات الحاضرين .

6. يكون اجتماع لجنة الرقابة المركزية قانونياً بحضور الأغلبية النسبية .

المادة (38)

لجنة المناطق :

· تتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء وتنتخب مباشرة من مؤتمر المنطقة .

· اللجنة المركزية تحدد حدود المناطق وجغرافيتها حسب السكن والعمل .

· تشكل لجان المناطق لجاناً بعدد أعضاء من ( خمسة إلى أحد عشر عضواً ) حسب الحاجة .

· تنفذ لجان المناطق سياسية الحزب كل في منطقته ، مع تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر .

المادة (39)

لحنة التنظيم

تتشكل من مسؤولي المحافظات ويرأسها عضو مكتب سياسي .

المادة (40)

اللجان المهنية والشعبية :

تتشكل اللجان المهنية والشعبية من أعضاء الحزب الذين ينتمون اليها ويرأسها عضو مكتب سياسي .

المادة (41)

اللجان المتخصصة :

تتشكل من أعضاء الحزب ويرأسها عضو مكتب سياسي .

المادة (42)

مهام وواجبات الأمين العام :

1. الإشراف على أنشطة الحزب وأداء أعضائه وهيئاته ولجانه ، والتنسيق مع أعضاء المكتب السياسي .

2. تمثيل الحزب لدى الغير ، والتحدث بأسمه ، والتصريح بكافة الوسائل المتاحة عن مواقفه وسياسته حول مختلف الشؤون ، ويحق للأمين العام تفويض نائبه بكل أو بعض هذه الأمور .

3. رئاسة الجهاز التنظيمي والإداري للحزب .

4. يحق للأمين العام حضور اجتماعات الهيئات الحزبية في مختلف الدوائر والفروع .

5. رئاسة اجتماعات المؤتمر العادي والاستثنائي وإدارة جلساته .

6. تمثيل الحزب لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية والقضائية .

الشروط الواجب توفرها في الأمين العام :

1. أن لا يقل المؤهل العلمي عن الشهادة الجامعية .

2. أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً .

3. أن يكون مسدداً لجميع الاشتراكات السنوية .

المادة (43)

حل الحزب :

· مع مراعاة ما وردة في المادة (26) من هذا النظام يحل الحزب بقرار يتخذه المؤتمر العام في دورة استثنائية تعقد لهذة الغاية ، على أن لا تقل الأصوات للحل عن 75% من الحضور .

· عند حل الحزب لأي سبب من الأسباب تؤول أموال الحزب إلى دور الأيتام والعجزة والجمعيات الخيرية والاجتماعية .

· في حالة اندماج الحزب مع حزب آخر يتفق معه في الأهداف والغايات وبقرار مؤتمر عام استثنائي حسب المادة (26) من النظام الاساسي تؤول أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات إلى الحزب الجديد .

المؤسسون :

 

أقترح أن يكون جميع أو الأغلبية الساحقة للمؤسسين من الجماعة

 
RocketTheme Joomla Templates